0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الزواج ببنت أخ الزوجة
الزواج ببنت أخ الزوجة
السؤال :
هل يجوز الزواج ببنت أخ الزوجة أو بنت اختها ؟
الإجابة
يحرم على الرجل أن يجمع في نكاح بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ، وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وبنت أخيها وبنات أو?د أخيها وكذلك بين المرأة وبنت أختها وبنات أولاد أختها سواء في ذلك النسب والرضاع. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: "نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها"متفق عليه، أما إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت عدتها ثم تزوج بنت أخيها أو بنت أختها فلا حرج.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60123

الزواج بالزاني أو الزانية

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60219

حكم علي رضي الله عنه في المشتركين في وطئ جارية

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68094

من المحارم زوجة الأب وإن طُلقت من الأب

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68110

دخول ابن الأبن على زوجة جده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
67759

المصاب بسلس لا ينقطع

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67806

لا نفاس للمرأة التي أسقطت جنين عمره شهرين

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع