0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الزواج ببنت أخ الزوجة
الزواج ببنت أخ الزوجة
السؤال :
هل يجوز الزواج ببنت أخ الزوجة أو بنت اختها ؟
الإجابة
يحرم على الرجل أن يجمع في نكاح بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ، وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وبنت أخيها وبنات أو?د أخيها وكذلك بين المرأة وبنت أختها وبنات أولاد أختها سواء في ذلك النسب والرضاع. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: "نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها"متفق عليه، أما إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت عدتها ثم تزوج بنت أخيها أو بنت أختها فلا حرج.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60221

الحكم إذا وطئ جارية ثلاثة أشخاص في أطهار مختلفة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60142

عقد نكاح ةامرأة لزوج آخر دون الطلاق من الزوج الأول

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68087

زوجة أب الزوجة التي ليست أمًا للزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68106

مُصافحة الرجل جدة زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
67485

لزوم الفدية لمن عجز عن الصوم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67540

زكاة المال وزكاة الذهب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع