0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الزواج ببنت أخ الزوجة
الزواج ببنت أخ الزوجة
السؤال :
هل يجوز الزواج ببنت أخ الزوجة أو بنت اختها ؟
الإجابة
يحرم على الرجل أن يجمع في نكاح بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ، وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وبنت أخيها وبنات أو?د أخيها وكذلك بين المرأة وبنت أختها وبنات أولاد أختها سواء في ذلك النسب والرضاع. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: "نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها"متفق عليه، أما إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت عدتها ثم تزوج بنت أخيها أو بنت أختها فلا حرج.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68083

مصافحة زوج بنت الابن

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68082

دخول الرجل على زوجة أب زوجته

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60224

الحكم إذا عقد الشخص لنفسه باللقيطة التي رباها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66493

تكرار موجب الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
67613

التسمية والعقيقة على الطفل المولود ميت

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
67660

عدم العثور على من له أجرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع