0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الزواج ببنت أخ الزوجة
الزواج ببنت أخ الزوجة
السؤال :
هل يجوز الزواج ببنت أخ الزوجة أو بنت اختها ؟
الإجابة
يحرم على الرجل أن يجمع في نكاح بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ، وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وبنت أخيها وبنات أو?د أخيها وكذلك بين المرأة وبنت أختها وبنات أولاد أختها سواء في ذلك النسب والرضاع. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: "نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها"متفق عليه، أما إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت عدتها ثم تزوج بنت أخيها أو بنت أختها فلا حرج.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68129

ثبوت الأخوة بالرضاعة ولو بقطرات قليلة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60222

تبني الولد من اللقطاء

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62065

هل لو مات الزوج يبقى أب الزوج محرم للزوجة؟

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68155

القول للزوجة إذا خرجت من المنزل فأنت طالق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
68207

النذر بصيام ستة أيام من رجب كل عام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
66687

الدعاء الذي يقال عند سجود التلاوة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود الشكر أو التلاوة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع