0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ نقض الوضوء من لمس عورة الطفل الرضيع
نقض الوضوء من لمس عورة الطفل الرضيع
السؤال :
أم تسأل: هل إذا لمست عورة طفلها الرضيع ينتقض الوضوء عندها؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابة
اختلف أهل العلم في مسِّ الذكر، هل ينقض الوضوء أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أن مشَّ الذكر أو القُبُل ينقض وضوء الماس، سواء كان ذَكَر كبيرا أو صغيرا، حيًّا أو ميتا، عمدًا أو سهوًا، بشهوة أو بدون شهوة، بباطن الكفِّ أم بظاهره، ذكر نفسه أو غيره، وبذلك تدخل الأم إذا مسّتْ ذكر طفلها أثناء تنظيفه، واستدلوا بحديث بُسْرة بنت صفوان قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: “إذا مسَّ أحدُكم ذكره فليتوضأ” رواه ابن ماجة والطبراني، وحديث: “إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ” وذهب بعض أهل العلم إلى أن مسّ الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، فمن مسّ ذكره بشهوة، أنزل أم لم ينزل، انتقض وضوءه، وأما مس ذكر الغير الذي لا يجوز مسّه، أو النظر إليه، فلا يجوز أصلا، وعلى ذلك فقد فرّق أهل هذا القول بين من مسَّ ذكره بباطن كفّه الذي هو آله اللمس، وبين من مسَّ ذكره بظهر كفه وهو ليس آلة لمس، فلم يروا نقض الوضوء في الحالة الثانية، وألحقوا ظاهر الكف بالفخذين فليس فيهما وضوء، دون الحالة الأولى، وكذا فرّقوا بين العمد والسهو، ولم يروا على الأم وضوءًا إذا مسّت ذكر طفلها أثناء تنظيفه، واستدل لهذا المذهب بحديث أبي ليلى الأنصاري عند الطبراني والبيهقي، وبحديث ابن عباس عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم “قبَّل زُبَيْبَة الحسن بن علي وقام للصلاة ولم يتوضأ” وتُعقّب بأن في الحديث ضعفًا، وبأن الحديث لم يذكر صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقب ذلك مباشرة دون وضوء.
والذي يترجّح عندي في هذا الخلاف: العمل بالأحوط وبعموم الدليل، وهو العمل بالمذهب الأول، لأن الاستثناءات من العموم يلزمها بعض اللوازم، والتفصيل والتفرقة فيها لا تسلم من نوع تعقب، والله أعلم.
2021-09-12 13:01:27
فتاوى : فتاوى الطهارة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62253

مس المرأة لفرج ابنها الصغير

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65655

الأكل والشرب والخروج إلى الناس حال الجنابة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
64614

احتلم ولم يجد مني

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61794

وصية لمن يُدعى بالشيخ أحمد خادم الحرم النبوي

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى أدعياء الغيب

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61690

اخراج الزكاة عن الغير

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61754

بيع الرهن لاستيفاء الحث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
60721

من سرق من بيت المال

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56167

زكاة المال إذا كان المالك له من أهل البيت

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56270

زكاة الفطر على من يملك الزيادة على القوت

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع