0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ تسديد الدَّين عن الآخرين عن طريق معاملة تورُّق.
تسديد الدَّين عن الآخرين عن طريق معاملة تورُّق.
السؤال :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد اطلعت لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي على السؤال الوارد إليها برقم (7)، بشأن ما يفعله البعض من معاونة الآخرين في تسديد الديون عبر الطريقة الآتية: يكون الشخص قد بقي عليه للبنك مبلغ من المال من معاملة تورق قديمة، وليكن ثمانين ألفا، فيقول له شخص آخر (غير الدائن): أنا أبيعك سيارة قيمتها ثمانون ألفا لكن بقيمة خمس وثمانين ألفا تورُّقاً، فيشتريها هذا المستدين، ويقوم ببيعها بثمانين ألفا، فيقوم بتسديد الثمانين ألفا للبنك عما بقي في المعاملة الأولى، وحينئذ يحق له أن يتورق مرة ثانية، ولمدة أطول، فيتورق بما قيمته مثلا مائة وخمسين ألفا جديدة، فيسدد للشخص الأول الذي باعه خمسا وثمانين ألفا، ويبقى له المبلغ المتبقي من المائة والخمسين ألفا، فما حكم هذه المعاملة؟
الإجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، وبعد.. فإن الصورة المذكورة لا تخلو من حالين:
الأولى: أن يكون الشخص الثالث متواطئا مع الدائن.
الثانية: ألا يوجد تواطؤ واتفاق بينهما.
ففي حال ما إذا كان هناك تواطؤ واتفاق أو اشتراط بين الدائن(البنك) والشخص الثالث فإن هذا لا يجوز، وهو من صور قلب الدَّين بالدين، الذي اتفقت كلمة العلماء على تحريمه، وبه صدر قرار مجمع الفقه الدولي، وقرار اللجنة الشرعية ببنك الراجحي. وذلك أنه عن طريق تلك المعاملة الجديدة بين الشخص الثالث والمدين تنشأ مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى، فينقلب الدَّين فيحرم، وسواء كان المدين موسرا أم معسرا، وسواء كان الدَّين الأول حالا أم مؤجلاً يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة، وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك في عقد المديونية الأول، أم كان اتفاقا بعد ذلك، وسواء كان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من المدين. قال الإمام مالك رحمه الله في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل، فإذا حلَّت قال الذي عليه الدَّين: بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدًا بمائة وخمسين إلى أجل. قال رحمه الله: “هذا بيع لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه”. الاستذكار 6 / 491. وسئل شيخ الإسلام عن رجل له مع رجل معاملة، فتأخر له معه دراهم، فطالبه وهو معسر، فاشترى له بضاعة من صاحب دكان وباعها له بزيادة مائة درهم حتى صبر عليه، فهل تصح هذه المعاملة؟ فأجاب: “لا تجوز هذه المعاملة، بل إن كان الغريم معسرا فله أن ينتظره، و أما المعاملة التي يزاد فيها الدَّين و الأجل فهي معاملة ربوية، وإن أدخلا بينهما صاحب الحانوت، والواجب أن صاحب الدَّين لا يطالب إلا برأس ماله، لا يطالب بالزيادة التي لم يقبضها” مجموع الفتاوى 29 / 438. وذلك لما يترتب على مثل هذه الصور من الأيلولة إلى ربا الجاهلية، المشتمل على الظلم والعدوان، فكل ما يفضي إلى زيادة الدَّين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه، فهو محرم، سواء كان عن طريق الدائن، أو من يتواطأ معه بإنشاء معاملة جديدة لسداد الدَّين الأول، ثم إشغاله بدين جديد. وقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن موضوع بيع الدَّين في دورته السادسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة في المدة من 21-26/10/1422هـ: يعد من فسخ الدَّين في الدَّين الممنوع شرعاً كل ما يفضي إلى زيادة الدَّين على المدين مقابل الزيادة في الأجل، أو يكون ذريعة إليه، ويدخل في ذلك الصور الآتية :1. فسخ الدَّين في الدَّين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، ومن أمثلتها: شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال؛ من أجل سداد الدَّين الأول كله أو بعضه. فلا يجوز ذلك ما دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم؛ وسواء في ذلك أكان المدين موسراً أم معسراً، وسواء أكان الدَّين الأول حالاً أم مؤجلاً يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة، وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك في عقد المديونية الأول أم كان اتفاقاً بعد ذلك، وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من المدين، ويدخل في المنع ما لو كان إجراء تلك المعاملة بين المدين وطرف آخر غير الدائن إذا كان بترتيب من الدائن نفسه أو ضمان منه للمدين من أجل وفاء مديونيته. اهـ. وهو عين ما صدر به قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار في اجتماعها السابع والثمانين، السنة الثانية، الدورة الثالثة.
أما في الحال الثانية، وهو ما إذا تمت تلك المعاملة بغير تواطؤ بين الدائن والشخص الثالث، وكان الذي بين المدين والطرف الثالث مجرد معاملة تورق، ينتج عنها توفر سيولة مع المدين، يمكن من خلالها سداد الدَّين الذي عليه، ثم يقوم المدين بالتورق مرة ثانية من الدائن الأول(البنك)، لأجلٍ أبعد، مع كونه قد يكون مستفادا من هذه العملية، وليس عليه أي ضرر، فالأظهر جواز هذه المعاملة بالشرط المذكور، وهو القطع بألا تعود الزيادة بحال من الأحوال إلى الدائن الأول، أو مَن ينوب عنه، بتواطؤ أو ترتيب بينه وبين الشخص الثالث. ثانيا: ألا يعود المدينُ فيبيع السلعة على نفس الشخص الذي اشتراها منه تورُّقا-وهو الشخص الثالث-لئلا تؤول إلى مسألة العِينة. فتجوز هذه الصورة متى حصل انتفاء تامٌّ لتهمة الربا، أو الذريعة إليه، أو الحيلة والتواطؤ عليه، سواء من البنك، أو من الشخص الثالث
2021-09-25 12:07:41
فتاوى : فتاوى الديون   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63050

استدانة الذهب بجرامات معينة وإعادت مثلها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62637

دفع الدين عن الميت بنية التبرع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

أحمد بن حسن سودان المعلم
62634

قضاء دين الأب من صدقة لزواج ابنه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62478

طلاق الزوجة قبل الدخول بها

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61844

ما حكم من لا يقدر على القيام لصلاة الفجر؟

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62496

حكم صبغ الشعر واللحية ؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65519

الزكاة عن مال مدخر لإجراء عملية جراحية

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64740

مات عن زوجة وأب وأولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55357

حكم تخلف أهل الصناعات عن صلاة الجماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع