0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ خروج المرأة بدون علم زوجها المغترب.
خروج المرأة بدون علم زوجها المغترب.
السؤال :
أنا سيدة متزوجة وزوجي مغترب في السعودية أخرج من المنزل بدون أن أخبره لقضاء حاجتي وزيارة أقاربي وصديقاتي وحضور الأعراس فهل أنا آثمة علماً بأن زوجي يثق بي جيداً؟
الإجابة
الجواب: طالما وعندك إذن عام بالخروج فلا بأس من خروجك لهذه الأغراض ولكن ليكن ذلك بقدر فما أمكن أن يقضيه أحد أولادك أو إخوانك فالأفضل أن يقوموا هم به إلا إذا كان زوجك يمنعك من الخروج إلى مكان ما أو مناسبة ما فالواجب أن تطيعي زوجك فطاعة الزوج طاعة وقربة تتقربين بها إلى الله لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت زوجها … دخلت جنة ربها) أو كما قال عليه الصلاة والسلام
2021-09-21 10:53:59
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66912

ضرب الدفوف للرجال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
64495

زواج الزنا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
66009

نكاح البدل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62214

زكاة عروض التجارة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63522

كتابة آيات قرآنية بصورة تشكيلية

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62307

هل أجر العمرة في أول رمضان مثل أجرها في آخره

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65591

حياء المرأة من إظهار أنها حائض في رمضان

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55161

طاعة المرأة زوجها في مشاركته في شرب الخمر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60056

زوج الرجل بناته لأولاد أخيه بدون مهر

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع