0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ خروج المرأة بدون علم زوجها المغترب.
خروج المرأة بدون علم زوجها المغترب.
السؤال :
أنا سيدة متزوجة وزوجي مغترب في السعودية أخرج من المنزل بدون أن أخبره لقضاء حاجتي وزيارة أقاربي وصديقاتي وحضور الأعراس فهل أنا آثمة علماً بأن زوجي يثق بي جيداً؟
الإجابة
الجواب: طالما وعندك إذن عام بالخروج فلا بأس من خروجك لهذه الأغراض ولكن ليكن ذلك بقدر فما أمكن أن يقضيه أحد أولادك أو إخوانك فالأفضل أن يقوموا هم به إلا إذا كان زوجك يمنعك من الخروج إلى مكان ما أو مناسبة ما فالواجب أن تطيعي زوجك فطاعة الزوج طاعة وقربة تتقربين بها إلى الله لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت زوجها … دخلت جنة ربها) أو كما قال عليه الصلاة والسلام
2021-09-21 10:53:59
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65005

التفريق بين الزوجين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
66957

الدعاء المستحب عند الدخول بالمرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
63865

تعدد الزوجات والعدل بينهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63529

ماهي السبع المثاني؟

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62079

حلف الزوج على زوجته بالطلاق إن مسكت هاتفه

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61939

ما مدى صحة من صلى وفمه مليء بالقات؟

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61543

عدم اشتراط رؤية المأموم للإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
63157

تعطي زوجها من زكاتها

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60080

ولاية المرأة إذا عضل الولي

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع