0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ خروج المرأة بدون علم زوجها المغترب.
خروج المرأة بدون علم زوجها المغترب.
السؤال :
أنا سيدة متزوجة وزوجي مغترب في السعودية أخرج من المنزل بدون أن أخبره لقضاء حاجتي وزيارة أقاربي وصديقاتي وحضور الأعراس فهل أنا آثمة علماً بأن زوجي يثق بي جيداً؟
الإجابة
الجواب: طالما وعندك إذن عام بالخروج فلا بأس من خروجك لهذه الأغراض ولكن ليكن ذلك بقدر فما أمكن أن يقضيه أحد أولادك أو إخوانك فالأفضل أن يقوموا هم به إلا إذا كان زوجك يمنعك من الخروج إلى مكان ما أو مناسبة ما فالواجب أن تطيعي زوجك فطاعة الزوج طاعة وقربة تتقربين بها إلى الله لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت زوجها … دخلت جنة ربها) أو كما قال عليه الصلاة والسلام
2021-09-21 10:53:59
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62795

حكم عقد الزواج بالجوال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
65898

عدم القدرة على الزواج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
62347

حكم التحدث إلى المخطوبة بالواتس دون علم أهلها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61974

حكم مضمضة الصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63120

حكم الأعطية في مكان العمل؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62543

قول من لم يرد المصافحة السلام تحية

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62882

الصلاة في البيت بدون إقامة

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65123

الأرملة هل يبقى والد زوجها المتوفي مُحرماً لها ؟

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
65010

قتل القطة بدون قصد

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع