0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم إنفاق مال الأيتام في المصالح الشخصية
حكم إنفاق مال الأيتام في المصالح الشخصية
السؤال :
السؤال: فقد أخي أثناء حرب الانفصال، وقد ترك مبلغاً وقدره ثلاثمائة ألف ريال يمني فبنيت بها بيتاً في أرض أملكها، فهل يكون المبلغ ديناً علي، علماً أن قيمة المبلغ في ذلك الوقت غير قيمتها اليوم، وذلك أن ثمن البيت يقدر اليوم بحدود المليونين. فما الحكم الشرع في ذلك؟|وجزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
تصرفك في المال الذي لديك إخلال بالأمانة ولا يجوز، وعليك ضمانه بالمثل، إلا أنه ينبغي مراعاة تفويت مصلحة الأيتام وتعويضهم بما تراه إبراءً لذمتك.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:01
فتاوى : فتاوى الديون   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55685

حكم رد الدين بنفس العملة:

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
63107

تسديد الدَّين عن الآخرين عن طريق معاملة تورُّق.

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63060

كيف يرد دين الذهب؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65103

العقد على زوجة وليُّها تارك للصلاة تكاسلاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
67425

رجل قتل أباه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
65008

هجر الوقف وكان مسجداً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
63237

توفى ومعه فلوس في البنك وفيها أرباح

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
65465

عدم الأكل والشرب في النهار وتحويله إلى صيام نافلة

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62177

حكم نزول الدم من المرأة بسبب تركيب اللولب

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع