0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم إنفاق مال الأيتام في المصالح الشخصية
حكم إنفاق مال الأيتام في المصالح الشخصية
السؤال :
السؤال: فقد أخي أثناء حرب الانفصال، وقد ترك مبلغاً وقدره ثلاثمائة ألف ريال يمني فبنيت بها بيتاً في أرض أملكها، فهل يكون المبلغ ديناً علي، علماً أن قيمة المبلغ في ذلك الوقت غير قيمتها اليوم، وذلك أن ثمن البيت يقدر اليوم بحدود المليونين. فما الحكم الشرع في ذلك؟|وجزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
تصرفك في المال الذي لديك إخلال بالأمانة ولا يجوز، وعليك ضمانه بالمثل، إلا أنه ينبغي مراعاة تفويت مصلحة الأيتام وتعويضهم بما تراه إبراءً لذمتك.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:01
فتاوى : فتاوى الديون   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63056

التصرف في مال الدين الذي لم نعثر على صاحبه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61773

زكاة الدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
65628

قضاء دين المتوفى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64841

تراجع عن يمينه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64974

إقامة الجماعة فى السكن

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
65173

الحلف على الزوجة بالحرام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
62144

طلاق الزوج الموسوس لزوجته ثلاث مرات

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54730

حكم قضاء الصلاة الجهرية والسرية

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60148

المغالاة في المهور

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع