0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم إنفاق مال الأيتام في المصالح الشخصية
حكم إنفاق مال الأيتام في المصالح الشخصية
السؤال :
السؤال: فقد أخي أثناء حرب الانفصال، وقد ترك مبلغاً وقدره ثلاثمائة ألف ريال يمني فبنيت بها بيتاً في أرض أملكها، فهل يكون المبلغ ديناً علي، علماً أن قيمة المبلغ في ذلك الوقت غير قيمتها اليوم، وذلك أن ثمن البيت يقدر اليوم بحدود المليونين. فما الحكم الشرع في ذلك؟|وجزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
تصرفك في المال الذي لديك إخلال بالأمانة ولا يجوز، وعليك ضمانه بالمثل، إلا أنه ينبغي مراعاة تفويت مصلحة الأيتام وتعويضهم بما تراه إبراءً لذمتك.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:01
فتاوى : فتاوى الديون   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62637

دفع الدين عن الميت بنية التبرع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

أحمد بن حسن سودان المعلم
63087

طلبت من أحد الأصدقاء أن يسلفني مبلغا من المال …

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55406

حكم سداد الدين بغير العملة التي أخذ بها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64436

صفة ثياب الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
64777

الإرث بالتعصيب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65240

وقوع الحلف على محرم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
63960

تأجيل غُسل الجنابة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
60297

يقدم في قسمة التركات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65693

امرأة توفي زوجها وليس لها اولاد فهل تعتدّ في بيت زوجها أو في بيت أهلها؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع