0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع السلم ودفع الثمن مقدماً
بيع السلم ودفع الثمن مقدماً
السؤال :
س:هل يشترط في بيع السلم دفع الثمن مقدماً ؟ |
الإجابة
ج:نعم : يشترط دفع الثمن معجلاً وإلا فسيكون بيع المعدوم بالمعدوم وهو لا يجوز .
2021-08-22 11:57:06
فتاوى : فتاوى السلم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60629

شروط بيع السلم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60631

معنى باب السلم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63912

استخدام المبالغ المخصصة للدورات في أمور أخرى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54289

حج غير المستطيع عن نفسه وعن الميت

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60605

وقف الذرية إذا كان للذكور من دون الإناث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54424

غسل الحصى

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63047

حرمة بيع المحرم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60378

الحكم في بيع الدم وشراءه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64345

حكم بيع الأب للابن شقة خوفاً من الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع