0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع السلم ودفع الثمن مقدماً
بيع السلم ودفع الثمن مقدماً
السؤال :
س:هل يشترط في بيع السلم دفع الثمن مقدماً ؟ |
الإجابة
ج:نعم : يشترط دفع الثمن معجلاً وإلا فسيكون بيع المعدوم بالمعدوم وهو لا يجوز .
2021-08-22 11:57:06
فتاوى : فتاوى السلم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63912

استخدام المبالغ المخصصة للدورات في أمور أخرى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
60631

معنى باب السلم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60628

بيع السلَم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60744

ثبوت حد شرب الخمر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السكر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61316

أحاديث فضل صيام النصف من شعبان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60966

نقل اللقطة من مكة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62797

بيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64236

التصدق أو بيع جلد الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
65195

بيع أرض مشاع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع