0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع السلم ودفع الثمن مقدماً
بيع السلم ودفع الثمن مقدماً
السؤال :
س:هل يشترط في بيع السلم دفع الثمن مقدماً ؟ |
الإجابة
ج:نعم : يشترط دفع الثمن معجلاً وإلا فسيكون بيع المعدوم بالمعدوم وهو لا يجوز .
2021-08-22 11:57:06
فتاوى : فتاوى السلم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60629

شروط بيع السلم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62745

يريد أن يضمن البيع أولا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
60632

حكم بيع المعدوم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54349

بداية الطواف

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54659

الذكر في سجود السهو

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56265

صرف الزكاة في احتياجات المسجد

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65796

بيع المشروبات الغازية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
61758

زيادة سعر بيع الآجل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
60447

بيع المعدوم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع