0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ استخدام المبالغ المخصصة للدورات في أمور أخرى
استخدام المبالغ المخصصة للدورات في أمور أخرى
السؤال :
هل يجوز استخدام جزء من المبالغ المخصصة للدورات في شراء كفرات لسيارة الجمعية أو صرف معونة علاجية لأحد الدعاة، أو بنزين أو بترول لحركة السيارات العاملة وغير العاملة في أنشطة الدورات على الرغم من أن الجمعية خصمت نسبتها الإدارية قبل ذلك؟
الإجابة
كل ذلك يجوز بعد أن تقام الدورات المعينة بنفس المواصفات التي رفعت للمتصدق مع الاحتياط، ولا يجوز أن نفعل ذلك ما دمنا لم نقم تلك الدورات، أو نخشى من عدم كفاية المبلغ بعد صرف ذلك للعلاج أو للسيارات، وأضيف هنا: أن اللجنة إذا رفعت مواصفات محددة بمبلغ معين فإنه يجب أن تنفذ تلك الدورة بذلك المبلغ، وإن لم يكف فعليها تغطية النقص من طرفها.
2021-10-10 08:18:06
فتاوى : فتاوى السلم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65047

بيع السلم بين الابن وأبيه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

علي بن محمد بارويس
60631

معنى باب السلم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62745

يريد أن يضمن البيع أولا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64211

تفضيل الشاب ذا الخلق والعقيدة الصحيحة

/ فتاوى العقيدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63941

الاحتفال بالمولد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

أحمد بن حسن سودان المعلم
65446

الصيام في غير رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
54824

لبس الثياب في العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56003

الحكم في تكرار الحلف على الزوجة بقصد الضرر

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64828

الصلاة على النبي فى الصلاة

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع