0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ استخدام المبالغ المخصصة للدورات في أمور أخرى
استخدام المبالغ المخصصة للدورات في أمور أخرى
السؤال :
هل يجوز استخدام جزء من المبالغ المخصصة للدورات في شراء كفرات لسيارة الجمعية أو صرف معونة علاجية لأحد الدعاة، أو بنزين أو بترول لحركة السيارات العاملة وغير العاملة في أنشطة الدورات على الرغم من أن الجمعية خصمت نسبتها الإدارية قبل ذلك؟
الإجابة
كل ذلك يجوز بعد أن تقام الدورات المعينة بنفس المواصفات التي رفعت للمتصدق مع الاحتياط، ولا يجوز أن نفعل ذلك ما دمنا لم نقم تلك الدورات، أو نخشى من عدم كفاية المبلغ بعد صرف ذلك للعلاج أو للسيارات، وأضيف هنا: أن اللجنة إذا رفعت مواصفات محددة بمبلغ معين فإنه يجب أن تنفذ تلك الدورة بذلك المبلغ، وإن لم يكف فعليها تغطية النقص من طرفها.
2021-10-10 08:18:06
فتاوى : فتاوى السلم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60631

معنى باب السلم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60628

بيع السلَم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62745

يريد أن يضمن البيع أولا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63895

الجان يصدق أم يكذب

فتاوى العقيدة / فتاوى السحر والجن والحسد

أحمد بن حسن سودان المعلم
64148

بيع تجار الذهب الدين مقابل أوراق نقدية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63586

كيفية تقسيم ذهب الأم على الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
64281

نغمات الجوال المسموعة في المساجد

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أحمد بن حسن سودان المعلم
56064

لفظة المحصنات الواردة في القرآن الكريم

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55995

معنى الإيلاء في اللغة

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع