0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ استخدام المبالغ المخصصة للدورات في أمور أخرى
استخدام المبالغ المخصصة للدورات في أمور أخرى
السؤال :
هل يجوز استخدام جزء من المبالغ المخصصة للدورات في شراء كفرات لسيارة الجمعية أو صرف معونة علاجية لأحد الدعاة، أو بنزين أو بترول لحركة السيارات العاملة وغير العاملة في أنشطة الدورات على الرغم من أن الجمعية خصمت نسبتها الإدارية قبل ذلك؟
الإجابة
كل ذلك يجوز بعد أن تقام الدورات المعينة بنفس المواصفات التي رفعت للمتصدق مع الاحتياط، ولا يجوز أن نفعل ذلك ما دمنا لم نقم تلك الدورات، أو نخشى من عدم كفاية المبلغ بعد صرف ذلك للعلاج أو للسيارات، وأضيف هنا: أن اللجنة إذا رفعت مواصفات محددة بمبلغ معين فإنه يجب أن تنفذ تلك الدورة بذلك المبلغ، وإن لم يكف فعليها تغطية النقص من طرفها.
2021-10-10 08:18:06
فتاوى : فتاوى السلم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60631

معنى باب السلم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62745

يريد أن يضمن البيع أولا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
60628

بيع السلَم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62415

حكم التسمية للبنت ب لين ولينا

/ فتاوى شئون وعادات

أحمد بن حسن سودان المعلم
63275

العصيد الحضرمي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63974

حقيقة حزن الله على عباده الظالمين أنفسهم

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

أحمد بن حسن سودان المعلم
60364

احتجزتُ أرضاً وشرعتُ في إحيائها وجاء آخر يعمر فيها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإحياء والإقطاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56313

الفيديو والصوت في البينة

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63462

هل نعيم النساء المؤمنات في الآخرة مثل نعيم الرجال؟

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع