0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ استخدام المبالغ المخصصة للدورات في أمور أخرى
استخدام المبالغ المخصصة للدورات في أمور أخرى
السؤال :
هل يجوز استخدام جزء من المبالغ المخصصة للدورات في شراء كفرات لسيارة الجمعية أو صرف معونة علاجية لأحد الدعاة، أو بنزين أو بترول لحركة السيارات العاملة وغير العاملة في أنشطة الدورات على الرغم من أن الجمعية خصمت نسبتها الإدارية قبل ذلك؟
الإجابة
كل ذلك يجوز بعد أن تقام الدورات المعينة بنفس المواصفات التي رفعت للمتصدق مع الاحتياط، ولا يجوز أن نفعل ذلك ما دمنا لم نقم تلك الدورات، أو نخشى من عدم كفاية المبلغ بعد صرف ذلك للعلاج أو للسيارات، وأضيف هنا: أن اللجنة إذا رفعت مواصفات محددة بمبلغ معين فإنه يجب أن تنفذ تلك الدورة بذلك المبلغ، وإن لم يكف فعليها تغطية النقص من طرفها.
2021-10-10 08:18:06
فتاوى : فتاوى السلم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60629

شروط بيع السلم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62745

يريد أن يضمن البيع أولا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
65047

بيع السلم بين الابن وأبيه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63304

يسب زوجته ويشتمها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
63243

هل يجوز بيع سماعات الجوالات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63380

قمت للثالثة في التراويح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
64670

حامل فى شهرها الخامس

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
56255

الزكاة على بني هاشم في هذه الأيام

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61990

صفة المضمضة والاستنشاق

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع