0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد
بيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد
السؤال :
(أنا صاحب محل معي بضاعة بالسعر القديم وثاني يوم ارتفع سعر نفس البضاعة السؤال هنا نبيعها بسعرها القديم أم بسعر اليوم الجديد؟)
الإجابة
(من حيث الجواز يجوز ، حيث لا تحديد للربح يحرم تجاوزه بشرط عدم الاحتكار واستغفال المشترين،لكن باب البيع المبرور والتعامل الأخلاقي مع الناس ينظر إن كان فارق السعر بسبب تغير العملة فله أن يبيع بما يساوي قيمة البضاعة قبل انحدار العملة أما إذا كان الفارق بسبب آخر فأخلاقياً لاينبغي له أن يزيد والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:08
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67674

إعطاء أجرة الخياطة تقديريًا من العميل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
60396

بيع العنب لمن يتخذه خمراً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64548

عمل تسهيل لموظفين حسب رغبتهم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63839

لبس الكعب العالي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62816

التصوير المنهي عنه

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

أحمد بن حسن سودان المعلم
65474

فضل صلاة التراويح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
60392

معنى بيع المنابذة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63686

بيع صدقات المسجد للإتيان بشيء لصالح المسجد

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
60629

شروط بيع السلم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع