0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد
بيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد
السؤال :
(أنا صاحب محل معي بضاعة بالسعر القديم وثاني يوم ارتفع سعر نفس البضاعة السؤال هنا نبيعها بسعرها القديم أم بسعر اليوم الجديد؟)
الإجابة
(من حيث الجواز يجوز ، حيث لا تحديد للربح يحرم تجاوزه بشرط عدم الاحتكار واستغفال المشترين،لكن باب البيع المبرور والتعامل الأخلاقي مع الناس ينظر إن كان فارق السعر بسبب تغير العملة فله أن يبيع بما يساوي قيمة البضاعة قبل انحدار العملة أما إذا كان الفارق بسبب آخر فأخلاقياً لاينبغي له أن يزيد والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:08
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62383

التعديل في البيع بعد اتفاق الوكيل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
67631

الزيادة في ثمن التجارة عند بيعها في نفس اليوم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
64148

بيع تجار الذهب الدين مقابل أوراق نقدية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62390

حكم التتلمذ على أيدي مشايخ كبار من الإنترنت

/ فتاوى العلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
62776

يدرسون تقوية وتودع نسبة إلى المسجد

/ فتاوى العلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
62852

القراءة من الجوال أم من المصحف

/ فتاوى القرآن وعلومه

أحمد بن حسن سودان المعلم
63758

نصيحة للجيل الجديد فيما يخص بعض العادات السلبية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60351

أخذ بعض المال زيادة من الزبائن برضاهم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60468

بيع ذهب محلي بذهب خليجي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع