0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد
بيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد
السؤال :
(أنا صاحب محل معي بضاعة بالسعر القديم وثاني يوم ارتفع سعر نفس البضاعة السؤال هنا نبيعها بسعرها القديم أم بسعر اليوم الجديد؟)
الإجابة
(من حيث الجواز يجوز ، حيث لا تحديد للربح يحرم تجاوزه بشرط عدم الاحتكار واستغفال المشترين،لكن باب البيع المبرور والتعامل الأخلاقي مع الناس ينظر إن كان فارق السعر بسبب تغير العملة فله أن يبيع بما يساوي قيمة البضاعة قبل انحدار العملة أما إذا كان الفارق بسبب آخر فأخلاقياً لاينبغي له أن يزيد والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:08
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66265

حكم البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
67677

الهبة في الخمر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67646

التفضيل بين الأولاد في العطية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63984

نزيف الدم من الأنف هل يبطل الصيام ؟

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63692

إمامة رجل ضعيف في القراءة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63213

نفقة الأب على الأولاد بعد الطلاق

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61754

بيع الرهن لاستيفاء الحث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
64148

بيع تجار الذهب الدين مقابل أوراق نقدية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63070

حكم بيع الشهرة التجارية (نقل القدم)

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع