0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد
بيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد
السؤال :
(أنا صاحب محل معي بضاعة بالسعر القديم وثاني يوم ارتفع سعر نفس البضاعة السؤال هنا نبيعها بسعرها القديم أم بسعر اليوم الجديد؟)
الإجابة
(من حيث الجواز يجوز ، حيث لا تحديد للربح يحرم تجاوزه بشرط عدم الاحتكار واستغفال المشترين،لكن باب البيع المبرور والتعامل الأخلاقي مع الناس ينظر إن كان فارق السعر بسبب تغير العملة فله أن يبيع بما يساوي قيمة البضاعة قبل انحدار العملة أما إذا كان الفارق بسبب آخر فأخلاقياً لاينبغي له أن يزيد والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:08
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67674

إعطاء أجرة الخياطة تقديريًا من العميل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67644

أخذ مبلغ لبناء بيت ثم رده بأكثر منه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
60369

البيع بمجرد التراضي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64193

مغادرة مكة قبل طواف الوداع

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63154

تتعب من الصوم بسبب الحمل

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
64241

الغناء والصخب في أيام العيد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

أحمد بن حسن سودان المعلم
65013

بيع الوقف أو توريثه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64312

شراء بائع الذهب المستعمل للذهب الجديد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
60412

كتابة بصيرة بيع بدون التأكد من المستندات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع