0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الذبح عند إكمال البناء الجديد
الذبح عند إكمال البناء الجديد
السؤال :
س:ما هو حكم الدين الإسلامي في الذباحة عند إكمال البناء الجديد ؟ هل هو مشروع أم أنه مما أهل به لغير الله؟|
الإجابة
ج:هذا العمل من البدع والخرافات والأباطيل والترهات التي ليست من الإسلام في شيء ولم ترد في الكتاب العزيز ولا في السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، ولم يجمع المسلمون عليها بل بالعكس فإن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة تدل على تحريم ذلك فقد صرح القرآن بذلك في قوله تعالى (وما أهل به لغير الله) ( ) وجاء في حديث حسن رواه ابن عباس وأخرجه أحمد مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : (ملعون من سب أباه ، ملعون من سب أمه ملعون من ذبح لغير الله ملعون من غير تخوم الأرض ملعون من كمه أعمى عن طريق ملعون من وقع على بهيمة ملعون من عمل بعمل قوم لوط)( ) .
وجاء في حديث آخر (لعن الله من ذبح لغير الله) ( ) وبناءً على ذلك فإن من سقف سقفاً في أي عمارة أو عقد أي عقد من أبواب المبنى فلا ينبغي له أن يذبح كبشاً معتقداً أنه بهذه الذباحة سيصرف عن العمارة الجن ، أو لتكون هذه الذباحة لسكان المبنى من الشياطين ولا ينبغي لأحد من العامة أو الخاصة أن يعتقد أن ذبح الكبش على سقف المبنى أو الباب لازم أو أنه من الضروريات بل ذلك كله من الترهات والأباطيل والخرافات التي لا تستند إلى دليل صحيح ولا إلى شبهة دليل ، بل ما أنزل الله بها من سلطان وإذا كان أساتذة البناء وعمال البناء يلحون على مالك البناء في الذبح على سقف اللبيت فلا مانع أن يعطيهم مبلغاً من المال مواساة لهم وتشجيعاً ومكافأة أو يذبح لهم كبشاً بصفة عادية أي بحسب العادة التي تذبح بها الكباش في سطح البيت أو في الحوش ويريق الدم على القاع مثلما يذبح الجزار الذبيحة في محل ذباحة الغنم والبقر أما أن تكون الذباحة على عتبة الباب ويصب الدم على عقد الباب اعتقاداً بأن الذبح على هذه الصفة وصب الدم على عقد الباب ينفع البيت وساكنيه وأن هذه العملية نافعة ضد الشياطين فهذه هي البدعة والخرافة، والتي لا يمكن تصديقها واعتقاد صحتها إلا بعد تضحية بجزء كبير من العقل ، وترك الأدلة الشرعية وراء الظهور .
2021-08-17 08:53:13
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61621

الذبح بلا تسمية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
62472

هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63950

من تصدق بقيمة العقيقة هل يجوز ذلك؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60875

الحكم إن كان هناك واليان كلاهما ظالمان، ومن يحارب

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60612

الوقف على القبور

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55847

الأفضل في صدقة العقيقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60057

عقد نكاح من يغير اسمها عند العقد

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63250

بسطة بيع عند سوق القات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62446

الموافقة على المهر مضطرًا

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع