0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ كتمان عيب البضاعة المباعة
كتمان عيب البضاعة المباعة
السؤال :
عندما تبيع بضاعة لشخص هذه البضاعة بحر، وأنت عارف أنها مش تمام والمشتري ينظر الى شكلها انها تمام، هل أنا آثم في هذه الحالة؟
الإجابة
يجب على البائع أن يبين العيب إن وجد في المبيع لحديث (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) متفق عليه، فإن باع ولم يبين العيب كان مقصرا، وللمشتري رد المبيع سواء قال البائع أن هذا بحر أو غيرها من ألفاظ العامة كقولهم كوم حديد التي يظنون أنها يلزم بها البيع وهذا باطل فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا حدث عند البائع فله رد المبيع شرعا.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63038

بيع الأجهزة الإلكترونية المستعملة على أنها جديدة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66265

حكم البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
66068

حكم البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67612

توزيع الحلوى عندما الرزق بمولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
66897

قتل الصيد لا للأكل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
66524

بقاء أثر النجاسة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع