0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ كتمان عيب البضاعة المباعة
كتمان عيب البضاعة المباعة
السؤال :
عندما تبيع بضاعة لشخص هذه البضاعة بحر، وأنت عارف أنها مش تمام والمشتري ينظر الى شكلها انها تمام، هل أنا آثم في هذه الحالة؟
الإجابة
يجب على البائع أن يبين العيب إن وجد في المبيع لحديث (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) متفق عليه، فإن باع ولم يبين العيب كان مقصرا، وللمشتري رد المبيع سواء قال البائع أن هذا بحر أو غيرها من ألفاظ العامة كقولهم كوم حديد التي يظنون أنها يلزم بها البيع وهذا باطل فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا حدث عند البائع فله رد المبيع شرعا.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60414

بيع الرجل لزوجته الأخيرة واحداً من بيوته

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67653

جواز الهكبة أو الجمعية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
62629

تغيير سعر البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66625

بطلان الصلاة للجنب ناسياً

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
66924

الزواج من مرات الأب بعد الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66508

طهارة دم السمك

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع