0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ كتمان عيب البضاعة المباعة
كتمان عيب البضاعة المباعة
السؤال :
عندما تبيع بضاعة لشخص هذه البضاعة بحر، وأنت عارف أنها مش تمام والمشتري ينظر الى شكلها انها تمام، هل أنا آثم في هذه الحالة؟
الإجابة
يجب على البائع أن يبين العيب إن وجد في المبيع لحديث (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) متفق عليه، فإن باع ولم يبين العيب كان مقصرا، وللمشتري رد المبيع سواء قال البائع أن هذا بحر أو غيرها من ألفاظ العامة كقولهم كوم حديد التي يظنون أنها يلزم بها البيع وهذا باطل فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا حدث عند البائع فله رد المبيع شرعا.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64148

بيع تجار الذهب الدين مقابل أوراق نقدية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62818

بيع التنباك أو السيجارة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
60368

المحال عليه و دين المُحِيل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68078

المُحرمين بالمصاهرة يحرمن بالمصاهرة على التأبيد

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
66982

طلاق المكرَه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
68107

الزواج من بنت الأخ أو بنت الأخت

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع