0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ كتمان عيب البضاعة المباعة
كتمان عيب البضاعة المباعة
السؤال :
عندما تبيع بضاعة لشخص هذه البضاعة بحر، وأنت عارف أنها مش تمام والمشتري ينظر الى شكلها انها تمام، هل أنا آثم في هذه الحالة؟
الإجابة
يجب على البائع أن يبين العيب إن وجد في المبيع لحديث (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) متفق عليه، فإن باع ولم يبين العيب كان مقصرا، وللمشتري رد المبيع سواء قال البائع أن هذا بحر أو غيرها من ألفاظ العامة كقولهم كوم حديد التي يظنون أنها يلزم بها البيع وهذا باطل فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا حدث عند البائع فله رد المبيع شرعا.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55728

حكم الجوائز والسحب على قسائم الشراء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
67664

اشتراط مبلغ ربح معين كل سنة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
63737

رفع السعر للدفع الآجل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67109

بيع ما استغنى عنه المسجد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أكرم بن مبارك عصبان
68005

الجمع بين الجمعة والعصر للمسافر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أكرم بن مبارك عصبان
67030

أكل وشرب ناسياً

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع