0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ النخامة والصيام
النخامة والصيام
السؤال :
تقولون إن النخامة إذا وصلت الى حد الظاهر تفطّر الصائم، فما هو حد الظاهر ، وما معنى المج ؟
الإجابة
قال النووي في المنهاج: (فلو نزلت - نخامة - من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها فإن تركها مع القدرة فوصلت الجوف أفطر في الأصح ) .
وحد الظاهر هو مخرج الحاء كما في شروح المنهاج، ومجها هو لفظها ويقابله ابتلاعها.
2021-12-08 11:32:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61369

حكم من أمنى وهو نائم في الصيام

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61415

حكم مضغ الصائم اللبان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61401

حكم الحقنة العلاجية للصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67620

جمع النية في الذبيحة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
67896

قيام الإمام إلى الركعة الخامسة ناسيًا

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67978

استحباب لمن قصد الجماعة المشي بسكينة ووقار

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع