0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ النخامة والصيام
النخامة والصيام
السؤال :
تقولون إن النخامة إذا وصلت الى حد الظاهر تفطّر الصائم، فما هو حد الظاهر ، وما معنى المج ؟
الإجابة
قال النووي في المنهاج: (فلو نزلت - نخامة - من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها فإن تركها مع القدرة فوصلت الجوف أفطر في الأصح ) .
وحد الظاهر هو مخرج الحاء كما في شروح المنهاج، ومجها هو لفظها ويقابله ابتلاعها.
2021-12-08 11:32:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61370

احتلام الصائم في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67045

دم التحليل والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
61371

الإمذاء في نهار رمضان لا يبطل الصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67765

اتساخ الملابس من بول الطفل

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66619

الصلاة بالقرب من التلفاز

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
68212

الحلف على الشيء ثم التراجع عن اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع