0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ النخامة والصيام
النخامة والصيام
السؤال :
تقولون إن النخامة إذا وصلت الى حد الظاهر تفطّر الصائم، فما هو حد الظاهر ، وما معنى المج ؟
الإجابة
قال النووي في المنهاج: (فلو نزلت - نخامة - من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها فإن تركها مع القدرة فوصلت الجوف أفطر في الأصح ) .
وحد الظاهر هو مخرج الحاء كما في شروح المنهاج، ومجها هو لفظها ويقابله ابتلاعها.
2021-12-08 11:32:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67028

افطر جاهلاً

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
63584

صوم المرأة الغير متيقنة بعد من طهرها

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
61366

حكم الاستمناء والإمذاء في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68261

النوم على البطن

/ فتاوى شئون وعادات

أكرم بن مبارك عصبان
66612

الصلاة بالقرب من التلفاز

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
67630

ثمن عسب الفحل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع