0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ النخامة والصيام
النخامة والصيام
السؤال :
تقولون إن النخامة إذا وصلت الى حد الظاهر تفطّر الصائم، فما هو حد الظاهر ، وما معنى المج ؟
الإجابة
قال النووي في المنهاج: (فلو نزلت - نخامة - من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها فإن تركها مع القدرة فوصلت الجوف أفطر في الأصح ) .
وحد الظاهر هو مخرج الحاء كما في شروح المنهاج، ومجها هو لفظها ويقابله ابتلاعها.
2021-12-08 11:32:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67055

التحاميل والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67056

التحاميل والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
55751

صيام الحائض إذا أخرت الغسل إلى بعد الفجر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67621

الطريقة الشرعية في ذبح الإبل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
68046

وجوب إدراك التكبيرات الفائتة في صلاة الجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
66505

نجاسة أو طهارة لبن انثى الحمار

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع