0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ انقطاع دم النفاس
انقطاع دم النفاس
السؤال :
شيخنا الفاضل: إذا أكملت المرأة شهرا بعد الولادة وانقطع الدم هل تصلي أم تكمل الأربعين؟ وجزاكم الله خيرا
الإجابة
إذا انقطع دم النفاس وجبت الصلاة سواء كان لشهر أو دونه، ولا تنتظر حتى أربعين يوما .
فأقل النفاس لحظة وغالبه أربعون وأكثره ستون ، فمتى انقطع وطهرت وجبت عليها الصلاة.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67797

الصلاة لمرأة تتعدد دورتها

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
63702

قضاء الصيام للبنت إذا بلغت الحيض في رمضان

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62183

إتيان الدورة بعد 16 يوم بخلاف العادة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66578

القول عند قد قامت الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
66755

الجلوس بالجدار أثناء الخطبة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
67941

صلاة العشاء في السفر خلف إمام يُصلي المغرب

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع