0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ انقطاع دم النفاس
انقطاع دم النفاس
السؤال :
شيخنا الفاضل: إذا أكملت المرأة شهرا بعد الولادة وانقطع الدم هل تصلي أم تكمل الأربعين؟ وجزاكم الله خيرا
الإجابة
إذا انقطع دم النفاس وجبت الصلاة سواء كان لشهر أو دونه، ولا تنتظر حتى أربعين يوما .
فأقل النفاس لحظة وغالبه أربعون وأكثره ستون ، فمتى انقطع وطهرت وجبت عليها الصلاة.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66556

مدة النفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
61923

لبس الثياب على الجنابة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62689

امرأة عادتها في الحيض سبع أيام ويظهر الطهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68129

ثبوت الأخوة بالرضاعة ولو بقطرات قليلة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
66766

ما يُقال في التكبيرة الرابعة للجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
66858

إسقاط الجنين عمداً

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع