0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ انقطاع دم النفاس
انقطاع دم النفاس
السؤال :
شيخنا الفاضل: إذا أكملت المرأة شهرا بعد الولادة وانقطع الدم هل تصلي أم تكمل الأربعين؟ وجزاكم الله خيرا
الإجابة
إذا انقطع دم النفاس وجبت الصلاة سواء كان لشهر أو دونه، ولا تنتظر حتى أربعين يوما .
فأقل النفاس لحظة وغالبه أربعون وأكثره ستون ، فمتى انقطع وطهرت وجبت عليها الصلاة.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67331

طهرت ثم رأت دم

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
66545

تكرار نزول الدم

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66550

قراءة القرآن والذكر للحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68264

إزالة النساء للشعر الذي بين الحاجبين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أكرم بن مبارك عصبان
67517

صيام المرأة تطوعًا بإذن زوجها

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66815

كراهية الجلوس بين الظل والشمس

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع