0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ دخول الرجل على زوجة أب زوجته
دخول الرجل على زوجة أب زوجته
السؤال :
رجل متزوج زوجتين وعنده بنت من الأولى فهل يجوز لزوج هذه البنت الدخول على الزوجة الأخرى ؟
الإجابة
إنما تكون أم زوجته محرما له بالمصاهرة وأما زوجة أب زوجته - التي ليست أم زوجته - فإنها أجنبية، ولا يجوز له الدخول عليها.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60122

زواج المسلمة بكافر

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62834

ولد بنت الأخت هل هو محرم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
62065

هل لو مات الزوج يبقى أب الزوج محرم للزوجة؟

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67107

معني العصبة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
67809

لا حرج على الطبيخ للمرأة الجُنب

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
66727

الجمع بين العصر والمغرب

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع