0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الجمع بين المرأة وجدتها في عقد واحد.
الجمع بين المرأة وجدتها في عقد واحد.
السؤال :
رجل يريد أن يتزوج من امرأةٍ كزوجةٍ ثانية وزوجته الأولي هي أخت أم والد الثانية أي أخت جدتها أم والدها فهل يجوز الجمع بينهما|
الإجابة
هذه جدتها فكيف يجوز الجمع بين المرأة وجدتها والله الموفق
2021-09-18 08:37:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60212

إمكان انتساب الولد إلى الزوج

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62065

هل لو مات الزوج يبقى أب الزوج محرم للزوجة؟

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
68135

الزواج من أخت الزوجة المطلقة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67132

بطلان حديث الأعرابي الذي يحاسب ربه

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63108

تكليف الآخرين بكتابة البحوث والمواد العلمية.

/ فتاوى العلم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62446

الموافقة على المهر مضطرًا

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54599

إمامة المرأة في الصلاة بالرجال

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62993

حسن ظن المسلم بربه

فتاوى أركان الإيمان / فتاوى الإيمان بالقدر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54440

تقصير شعر المرأة في الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع