0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الجمع بين المرأة وجدتها في عقد واحد.
الجمع بين المرأة وجدتها في عقد واحد.
السؤال :
رجل يريد أن يتزوج من امرأةٍ كزوجةٍ ثانية وزوجته الأولي هي أخت أم والد الثانية أي أخت جدتها أم والدها فهل يجوز الجمع بينهما|
الإجابة
هذه جدتها فكيف يجوز الجمع بين المرأة وجدتها والله الموفق
2021-09-18 08:37:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60126

الزواج بابنة امرأته التي طلقها الزوجها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55435

حكم نكاح الشغار مع الدليل

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
68108

من المحارم جدة الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63041

هل يجوز بيع كتب السحر؟

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى السحر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62179

عدم الخشوع بعد التوبة مثل قبل التوبة

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى آداب القرآن وفضائله

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61996

الحج عن أب لا يُعلم حاله

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55984

مطالبة المرأة بالفسخ في حالة عجز الزوج عن الوطء

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65151

الميراث في الهبة من الدولة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
62439

شروط الظهور على المحارم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع