0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الجمع بين المرأة وجدتها في عقد واحد.
الجمع بين المرأة وجدتها في عقد واحد.
السؤال :
رجل يريد أن يتزوج من امرأةٍ كزوجةٍ ثانية وزوجته الأولي هي أخت أم والد الثانية أي أخت جدتها أم والدها فهل يجوز الجمع بينهما|
الإجابة
هذه جدتها فكيف يجوز الجمع بين المرأة وجدتها والله الموفق
2021-09-18 08:37:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60124

زواج الرجل بامرأة قد زنى بها ونسب الأولاد إليه

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68094

من المحارم زوجة الأب وإن طُلقت من الأب

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
55440

مسألة في صورة من الشغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63560

قص بعض من شعر الحاجب وتغيير لونه؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61943

كيفية الغسل من الجنابة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67136

نشر الأحاديث عند التثبت من صحتها

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60111

حكم الإسلام في الزواج المؤقت

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63081

المسابقات التلفزيونية التي تعتمد على أسئلة سهلة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المسابقة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61469

جمع كفارة أكثر من يمين في وجبة واحدة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. محمد بن موسى العامري
فتاوى من نفس الموضوع