0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الجمع بين المرأة وجدتها في عقد واحد.
الجمع بين المرأة وجدتها في عقد واحد.
السؤال :
رجل يريد أن يتزوج من امرأةٍ كزوجةٍ ثانية وزوجته الأولي هي أخت أم والد الثانية أي أخت جدتها أم والدها فهل يجوز الجمع بينهما|
الإجابة
هذه جدتها فكيف يجوز الجمع بين المرأة وجدتها والله الموفق
2021-09-18 08:37:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68082

دخول الرجل على زوجة أب زوجته

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60224

الحكم إذا عقد الشخص لنفسه باللقيطة التي رباها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60114

وطؤ المطلقة طلاقًا مبتوتًا من الزوج الثاني

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62251

حكم خروج المني في نهار رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63037

معنى مهيم باللغة العربية

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61956

حكم خروج المذي أثناء الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65988

ختان المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
62824

العمل في البنوك الربوية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
62151

جماع الزوجة بعد انقضاء الدورة الشهرية

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع