0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ عذاب القبر لمن زنى بامرأة متزوجة
عذاب القبر لمن زنى بامرأة متزوجة
السؤال :
ما مدى صحة ما ورد في كتاب الكبائر للإمام شمس الدين الذهبي؟ أن من زنى بامرأة كانت متزوجة كان عليها وعليه في القبر نصف عذاب هذه الأمة فإذا كان يوم القيامة يحكم الله سبحانه وتعالى زوجها في حسناته هذا إن كان بغير علمه فإن علم وسكت حرم الله تعالى عليه الجنة لأن الله تعالى كتب على باب الجنة:<br />“أنت حرام على الديوث”<br />وهو الذي يعلم بالفاحشة في أهله ويسكت ولا يغار<br />وورد أيضاً أن: – من وضع يده على امرأة لا تحل له بشهوة، جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه ..<br />– وإن قبلها قرضت شفتاه في النار. – وإن زنى بها نطقت فخذه وشهدت عليه يوم القيامة وقالت: أنا للحرام ركبت<br />فينظر الله تعالى إليه بعين الغضب، فيقع لحم وجهه فيكابر ويقول: ما فعلت فيشهد عليه لسانه، فيقول: أنا بما لا يحل نطقت وتقول يداه: أنا للحرام تناولت وتقول عيناه: أنا للحرام نظرت وتقول رجلاه: أنا للحرام مشيت ويقول فرجه: أنا فعلت ويقول الحافظ من الملائكة: وأنا سمعت ويقول الآخر: وأنا كتبت ويقول الله تعالى: وأنا اطلعت وسترت ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني ..
الإجابة
الزنى كبيرة من كبائر الذنوب ولا شك والزنى بزوجة الجار أعظم إثما فهو من أكبر الكبائر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى: قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وذكر منها وأن تزاني حلية جارك كما أن الزنى بالمحارم كذلك من أكبر الكبائر حتى قال بعض العلماء بأن من أتى ذات محرم فليقتل سواء كان ثيبا أم بكرا وقد ورد ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى ذات محرم فاقتلوه ولكنه حديث ضعيف على الراجح من أقوال أهل العلم وما ورد هنا من (أن من زنى بامرأة متزوجة كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة فلا يصح هذا وإن كان قد ذكره الإمام الذهبي في كتابه الكبائر فإن هذا الكتاب قد امتدت إليه أيدي العابثين فحذفت حكم الإمام الذهبي على ما ورد فيه من أحاديث وأقوال وطبعت بدونها وربما أضيف إليه ما ليس منه لكن قد بين الشيخ محي الدين مستوفي تحقيقه لكتاب الكبائر الذي حققه على أكثر من نسخة خطية أثبت فيه حكم الإمام الذهبي وتضعيفه لبعض الأحاديث والأقوال ولم أجد هذا الكلام في نسخة مستو المطبوعة وهكذا ما ورد في الكتاب المذكور (من وضع يده على امرأة لا تحل له بشهوة، جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه. وإن قبلها قرضت شفتاه في النار وإن زنى بها نطقت فخذه وشهدت عليه يوم القيامة وقالت: أنا للحرام ركبت! فينظر الله تعالى إليه بعين الغضب، فيقع لحم وجهه فيكابر ويقول: ما فعلت فيشهد عليه لسانه، فيقول: أنا بما لا يحل نطقت وتقول يداه: أنا للحرام تناولت وتقول عيناه: أنا للحرام نظرت وتقول رجلاه: أنا للحرام مشيت ويقول فرجه: أنا فعلت ويقول الحافظ من الملائكة: وأنا سمعت. ويقول الآخر: وأنا كتبت ويقول الله تعالى: وأنا اطلعت وسترت ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني) فهذا ملفق بعضه ثابت في القرآن الكريم وبعضه ليس عليه دليل وقد بحثت عن في كتاب الذهبي فلم أجد هذا الكلام في النسخة التي حققها محي الدين مستو على نسخ خطية وإنما هو في المطبوعات التي لم تقارن على مخطوطات
فقاتل الله المحرفين الذين يحرفون كتب أهل العلم ويكذبون على الله ورسوله فاحذروا من نشر مثل هذه الأكاذيب وإلا دخلتم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والله الموفق
2021-09-25 12:07:36
فتاوى : فتاوى جنايات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63010

حرق الصراصير بالنار

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63028

هل تتساوى عقوبة الزاني والمغتصب؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63012

التوبة من تقبيل ولمس الأجنبية

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62217

العادة السرية

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62213

نام عن صلاة الفجر لعذر المرض

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62036

وقت عدة المطلقة من القاضي

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62138

خدمة المرأة لزوجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54823

صلاة الأولاد العيد في البيت

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63123

ميراث الأحفاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع