0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ عذاب القبر لمن زنى بامرأة متزوجة
عذاب القبر لمن زنى بامرأة متزوجة
السؤال :
ما مدى صحة ما ورد في كتاب الكبائر للإمام شمس الدين الذهبي؟ أن من زنى بامرأة كانت متزوجة كان عليها وعليه في القبر نصف عذاب هذه الأمة فإذا كان يوم القيامة يحكم الله سبحانه وتعالى زوجها في حسناته هذا إن كان بغير علمه فإن علم وسكت حرم الله تعالى عليه الجنة لأن الله تعالى كتب على باب الجنة:<br />“أنت حرام على الديوث”<br />وهو الذي يعلم بالفاحشة في أهله ويسكت ولا يغار<br />وورد أيضاً أن: – من وضع يده على امرأة لا تحل له بشهوة، جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه ..<br />– وإن قبلها قرضت شفتاه في النار. – وإن زنى بها نطقت فخذه وشهدت عليه يوم القيامة وقالت: أنا للحرام ركبت<br />فينظر الله تعالى إليه بعين الغضب، فيقع لحم وجهه فيكابر ويقول: ما فعلت فيشهد عليه لسانه، فيقول: أنا بما لا يحل نطقت وتقول يداه: أنا للحرام تناولت وتقول عيناه: أنا للحرام نظرت وتقول رجلاه: أنا للحرام مشيت ويقول فرجه: أنا فعلت ويقول الحافظ من الملائكة: وأنا سمعت ويقول الآخر: وأنا كتبت ويقول الله تعالى: وأنا اطلعت وسترت ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني ..
الإجابة
الزنى كبيرة من كبائر الذنوب ولا شك والزنى بزوجة الجار أعظم إثما فهو من أكبر الكبائر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى: قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وذكر منها وأن تزاني حلية جارك كما أن الزنى بالمحارم كذلك من أكبر الكبائر حتى قال بعض العلماء بأن من أتى ذات محرم فليقتل سواء كان ثيبا أم بكرا وقد ورد ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى ذات محرم فاقتلوه ولكنه حديث ضعيف على الراجح من أقوال أهل العلم وما ورد هنا من (أن من زنى بامرأة متزوجة كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة فلا يصح هذا وإن كان قد ذكره الإمام الذهبي في كتابه الكبائر فإن هذا الكتاب قد امتدت إليه أيدي العابثين فحذفت حكم الإمام الذهبي على ما ورد فيه من أحاديث وأقوال وطبعت بدونها وربما أضيف إليه ما ليس منه لكن قد بين الشيخ محي الدين مستوفي تحقيقه لكتاب الكبائر الذي حققه على أكثر من نسخة خطية أثبت فيه حكم الإمام الذهبي وتضعيفه لبعض الأحاديث والأقوال ولم أجد هذا الكلام في نسخة مستو المطبوعة وهكذا ما ورد في الكتاب المذكور (من وضع يده على امرأة لا تحل له بشهوة، جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه. وإن قبلها قرضت شفتاه في النار وإن زنى بها نطقت فخذه وشهدت عليه يوم القيامة وقالت: أنا للحرام ركبت! فينظر الله تعالى إليه بعين الغضب، فيقع لحم وجهه فيكابر ويقول: ما فعلت فيشهد عليه لسانه، فيقول: أنا بما لا يحل نطقت وتقول يداه: أنا للحرام تناولت وتقول عيناه: أنا للحرام نظرت وتقول رجلاه: أنا للحرام مشيت ويقول فرجه: أنا فعلت ويقول الحافظ من الملائكة: وأنا سمعت. ويقول الآخر: وأنا كتبت ويقول الله تعالى: وأنا اطلعت وسترت ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني) فهذا ملفق بعضه ثابت في القرآن الكريم وبعضه ليس عليه دليل وقد بحثت عن في كتاب الذهبي فلم أجد هذا الكلام في النسخة التي حققها محي الدين مستو على نسخ خطية وإنما هو في المطبوعات التي لم تقارن على مخطوطات
فقاتل الله المحرفين الذين يحرفون كتب أهل العلم ويكذبون على الله ورسوله فاحذروا من نشر مثل هذه الأكاذيب وإلا دخلتم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والله الموفق
2021-09-25 12:07:36
فتاوى : فتاوى جنايات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68248

قتل الفأر بعد قنصه

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

أكرم بن مبارك عصبان
63036

التشكيك في حد الحرابة وأنه منافٍ للرحمة؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
68247

حرق الثعبان بالنار

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62309

حكم من دخل في غيبوبة في رمضان بسبب المرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67452

استخدام العادة السرية لزوج مغترب

فتاوى منوعات / فتاوى منوعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62022

ما حكم التلفظ بالظهار دون شهود؟

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63095

العمل في البنوك الربوية

/ فتاوى المعاملات المالية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64015

اغتياب الآخر ثم التوبة مع عدم القدرة على المسامحة

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

أحمد بن حسن سودان المعلم
60840

من سب الرسول ﷺ وهو مسحور

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع