0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ عذاب القبر لمن زنى بامرأة متزوجة
عذاب القبر لمن زنى بامرأة متزوجة
السؤال :
ما مدى صحة ما ورد في كتاب الكبائر للإمام شمس الدين الذهبي؟ أن من زنى بامرأة كانت متزوجة كان عليها وعليه في القبر نصف عذاب هذه الأمة فإذا كان يوم القيامة يحكم الله سبحانه وتعالى زوجها في حسناته هذا إن كان بغير علمه فإن علم وسكت حرم الله تعالى عليه الجنة لأن الله تعالى كتب على باب الجنة:<br />“أنت حرام على الديوث”<br />وهو الذي يعلم بالفاحشة في أهله ويسكت ولا يغار<br />وورد أيضاً أن: – من وضع يده على امرأة لا تحل له بشهوة، جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه ..<br />– وإن قبلها قرضت شفتاه في النار. – وإن زنى بها نطقت فخذه وشهدت عليه يوم القيامة وقالت: أنا للحرام ركبت<br />فينظر الله تعالى إليه بعين الغضب، فيقع لحم وجهه فيكابر ويقول: ما فعلت فيشهد عليه لسانه، فيقول: أنا بما لا يحل نطقت وتقول يداه: أنا للحرام تناولت وتقول عيناه: أنا للحرام نظرت وتقول رجلاه: أنا للحرام مشيت ويقول فرجه: أنا فعلت ويقول الحافظ من الملائكة: وأنا سمعت ويقول الآخر: وأنا كتبت ويقول الله تعالى: وأنا اطلعت وسترت ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني ..
الإجابة
الزنى كبيرة من كبائر الذنوب ولا شك والزنى بزوجة الجار أعظم إثما فهو من أكبر الكبائر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى: قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وذكر منها وأن تزاني حلية جارك كما أن الزنى بالمحارم كذلك من أكبر الكبائر حتى قال بعض العلماء بأن من أتى ذات محرم فليقتل سواء كان ثيبا أم بكرا وقد ورد ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى ذات محرم فاقتلوه ولكنه حديث ضعيف على الراجح من أقوال أهل العلم وما ورد هنا من (أن من زنى بامرأة متزوجة كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة فلا يصح هذا وإن كان قد ذكره الإمام الذهبي في كتابه الكبائر فإن هذا الكتاب قد امتدت إليه أيدي العابثين فحذفت حكم الإمام الذهبي على ما ورد فيه من أحاديث وأقوال وطبعت بدونها وربما أضيف إليه ما ليس منه لكن قد بين الشيخ محي الدين مستوفي تحقيقه لكتاب الكبائر الذي حققه على أكثر من نسخة خطية أثبت فيه حكم الإمام الذهبي وتضعيفه لبعض الأحاديث والأقوال ولم أجد هذا الكلام في نسخة مستو المطبوعة وهكذا ما ورد في الكتاب المذكور (من وضع يده على امرأة لا تحل له بشهوة، جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه. وإن قبلها قرضت شفتاه في النار وإن زنى بها نطقت فخذه وشهدت عليه يوم القيامة وقالت: أنا للحرام ركبت! فينظر الله تعالى إليه بعين الغضب، فيقع لحم وجهه فيكابر ويقول: ما فعلت فيشهد عليه لسانه، فيقول: أنا بما لا يحل نطقت وتقول يداه: أنا للحرام تناولت وتقول عيناه: أنا للحرام نظرت وتقول رجلاه: أنا للحرام مشيت ويقول فرجه: أنا فعلت ويقول الحافظ من الملائكة: وأنا سمعت. ويقول الآخر: وأنا كتبت ويقول الله تعالى: وأنا اطلعت وسترت ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني) فهذا ملفق بعضه ثابت في القرآن الكريم وبعضه ليس عليه دليل وقد بحثت عن في كتاب الذهبي فلم أجد هذا الكلام في النسخة التي حققها محي الدين مستو على نسخ خطية وإنما هو في المطبوعات التي لم تقارن على مخطوطات
فقاتل الله المحرفين الذين يحرفون كتب أهل العلم ويكذبون على الله ورسوله فاحذروا من نشر مثل هذه الأكاذيب وإلا دخلتم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والله الموفق
2021-09-25 12:07:36
فتاوى : فتاوى جنايات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68248

قتل الفأر بعد قنصه

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

أكرم بن مبارك عصبان
63019

النصاب الذي به تقطع يد السارق وشرط سقوط حد القطع

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63015

متى يصوم الكفارة من قتل شبه عمد؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62558

نذر الزوجة والوالد بنفس الشئ

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61916

صلاة العشاء بعد نصف الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61886

أفضل دعاء للميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63893

الجهر والإسرار بالقراءة في كسوف الشمس

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

أحمد بن حسن سودان المعلم
64735

ماالمقدار من الوصية الذي يحق للمتوفى التحكم فيه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62004

هل يجوز للمرأة المخالعة أن ترجع إلى زوجها؟

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع