0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ الولد للفراش وللعاهر الحجر
الولد للفراش وللعاهر الحجر
السؤال :
س:رجل تزوج بامرأة وهو لا ينجب ثم تزوج بأخرى وأنجبت له ولداً وكشف عليه وهو لا ينجب فما حكم الولد ولمن ينسب ؟|
الإجابة
ج:الشريعة على الظاهر والله يتولى السرائر و"الولد للفراش وللعاهر الحجر"( ) .
2021-08-22 11:57:06
فتاوى : فتاوى الزنا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67373

حكم العادة السرية في نهار رمضان

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

علي بن محمد بارويس
60691

قذف من زنا وتاب

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60685

الحكم في استبراء رحم من تزوج بامرأة قد زنا بها

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60780

الحكم إذا لاط عبد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60648

حكم من لم يصرح بالزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54901

الوضوء من ماء البرك

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60723

الحكم إذا أخذ الولد من مال أبيه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54354

تقبيل الحجر الأسود مع المزاحمة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60212

إمكان انتساب الولد إلى الزوج

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع