0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ الولد للفراش وللعاهر الحجر
الولد للفراش وللعاهر الحجر
السؤال :
س:رجل تزوج بامرأة وهو لا ينجب ثم تزوج بأخرى وأنجبت له ولداً وكشف عليه وهو لا ينجب فما حكم الولد ولمن ينسب ؟|
الإجابة
ج:الشريعة على الظاهر والله يتولى السرائر و"الولد للفراش وللعاهر الحجر"( ) .
2021-08-22 11:57:06
فتاوى : فتاوى الزنا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60700

زواج الزاني من الزانية

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61766

دخول ابن الزنا الجنة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
60676

لَكْمُ الجارية إذا زنت

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60048

الزواج العرفي

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54383

البقاء بعض الوقت في مكة بعد طواف الوداع

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61404

مضغ القات دون النزول من الحلق في الصيام

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55342

حكم نفقة الولد على والده إذا كان معه امرأة أخرى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
60573

منع الجد أحد الأحفاد بسبب المرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56115

إرضاع الولد الكبير لضرورة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع