0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم نفقة الولد على والده إذا كان معه امرأة أخرى
حكم نفقة الولد على والده إذا كان معه امرأة أخرى
السؤال :
السؤال: يوجد مع والدي امرأة كثيرة الصرفة، وتخسره أكثر مما يطيق، ثم يرجع يطلبنا فلوساً، ونحن في حالة لا نطيق هذا، كما أنها تكثر الكلام غير اللائق وتكثر الشكوى على الناس وأنه منقص عليها في الصرف، ونحن ليس معنا إلا المرتب، فنحن نخاف أن نكون مقصرين في حقه، فهل علينا إثم إذا قصرنا في بعض الأوقات؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
عليك ببر والدك ما استطعت، والنفقة عليه مع عدم الإضرار بمن تعول من ولد وزوجة، وإذا توصلتم إلى تحديد مبلغ يعطاه في الشهر فهو أحسن؛ منعاً للإشكال.
والله أعلم..
2021-08-15 07:46:49
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63846

رضا الوالدين من رضا الله

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

أحمد بن حسن سودان المعلم
61087

عقوق الوالدين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63766

أعمال خير تنفع الوالد في قبره

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67296

إخراج الزكاة على دفعات

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65407

خشي عليها البقاء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
55325

حكم الصلاة بين السواري في المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

علي بن محمد بارويس
60674

الحكم إذا قتل أبو البنت الزانيين

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64577

يستر ماأنفقه على زوجته

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
62164

حكم الاغتسال في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع