0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم نفقة الولد على والده إذا كان معه امرأة أخرى
حكم نفقة الولد على والده إذا كان معه امرأة أخرى
السؤال :
السؤال: يوجد مع والدي امرأة كثيرة الصرفة، وتخسره أكثر مما يطيق، ثم يرجع يطلبنا فلوساً، ونحن في حالة لا نطيق هذا، كما أنها تكثر الكلام غير اللائق وتكثر الشكوى على الناس وأنه منقص عليها في الصرف، ونحن ليس معنا إلا المرتب، فنحن نخاف أن نكون مقصرين في حقه، فهل علينا إثم إذا قصرنا في بعض الأوقات؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
عليك ببر والدك ما استطعت، والنفقة عليه مع عدم الإضرار بمن تعول من ولد وزوجة، وإذا توصلتم إلى تحديد مبلغ يعطاه في الشهر فهو أحسن؛ منعاً للإشكال.
والله أعلم..
2021-08-15 07:46:49
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61069

تقبيل الولد ركبتي والديه احتراماً لهما

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61082

سب الوالدين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61086

ضرب الأم وتفضيل الزوجة عليها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66054

قول)إن السجاد المفروش دون صلاة يصلي عليه الشيطان )

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
65050

الوضوء مكان الغُسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

علي بن محمد بارويس
64373

الطلاق عندالغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64986

ما حكم لبس الذهب على الجنابي كونها عادات وتقاليد

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
61996

الحج عن أب لا يُعلم حاله

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63676

اتباع الإمام الذي يواظب على قنوت الفجر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع