0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم نفقة الولد على والده إذا كان معه امرأة أخرى
حكم نفقة الولد على والده إذا كان معه امرأة أخرى
السؤال :
السؤال: يوجد مع والدي امرأة كثيرة الصرفة، وتخسره أكثر مما يطيق، ثم يرجع يطلبنا فلوساً، ونحن في حالة لا نطيق هذا، كما أنها تكثر الكلام غير اللائق وتكثر الشكوى على الناس وأنه منقص عليها في الصرف، ونحن ليس معنا إلا المرتب، فنحن نخاف أن نكون مقصرين في حقه، فهل علينا إثم إذا قصرنا في بعض الأوقات؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
عليك ببر والدك ما استطعت، والنفقة عليه مع عدم الإضرار بمن تعول من ولد وزوجة، وإذا توصلتم إلى تحديد مبلغ يعطاه في الشهر فهو أحسن؛ منعاً للإشكال.
والله أعلم..
2021-08-15 07:46:49
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65217

التعامل مع الوالد العاصي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
61069

تقبيل الولد ركبتي والديه احتراماً لهما

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61087

عقوق الوالدين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55780

حول إظهار شهادات التقدير عن الأهمال الخيرية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
65321

أصل مسألة الميت من ثمانية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
67305

الصيام في شعبان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
61922

الصلاة على النبي وأنا داخل الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55732

حكم كشف المرأة لوجها في زمن الفتنة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
63046

إعطاء مال لشخص للتجارة بشرط عائد شهري

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع