0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم نفقة الولد على والده إذا كان معه امرأة أخرى
حكم نفقة الولد على والده إذا كان معه امرأة أخرى
السؤال :
السؤال: يوجد مع والدي امرأة كثيرة الصرفة، وتخسره أكثر مما يطيق، ثم يرجع يطلبنا فلوساً، ونحن في حالة لا نطيق هذا، كما أنها تكثر الكلام غير اللائق وتكثر الشكوى على الناس وأنه منقص عليها في الصرف، ونحن ليس معنا إلا المرتب، فنحن نخاف أن نكون مقصرين في حقه، فهل علينا إثم إذا قصرنا في بعض الأوقات؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
عليك ببر والدك ما استطعت، والنفقة عليه مع عدم الإضرار بمن تعول من ولد وزوجة، وإذا توصلتم إلى تحديد مبلغ يعطاه في الشهر فهو أحسن؛ منعاً للإشكال.
والله أعلم..
2021-08-15 07:46:49
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55577

حكم إجابة الوالدين في صلاة الفرض والنفل

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
55338

واجب الولد تجاه أمه وحسن صحبتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
63846

رضا الوالدين من رضا الله

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64620

قول (شوفي من با يطلقك) يعد طلاقاً أم لا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66116

البنوك الإسلامية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
55709

حكم الهجر

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

علي بن محمد بارويس
64211

تفضيل الشاب ذا الخلق والعقيدة الصحيحة

/ فتاوى العقيدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55313

حكم توزيع المال على الفقراء لكفارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
62986

تكبير الثديين بسبب وصولهم لدرجة التشوه الخلقي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع