0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم نفقة الولد على والده إذا كان معه امرأة أخرى
حكم نفقة الولد على والده إذا كان معه امرأة أخرى
السؤال :
السؤال: يوجد مع والدي امرأة كثيرة الصرفة، وتخسره أكثر مما يطيق، ثم يرجع يطلبنا فلوساً، ونحن في حالة لا نطيق هذا، كما أنها تكثر الكلام غير اللائق وتكثر الشكوى على الناس وأنه منقص عليها في الصرف، ونحن ليس معنا إلا المرتب، فنحن نخاف أن نكون مقصرين في حقه، فهل علينا إثم إذا قصرنا في بعض الأوقات؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
عليك ببر والدك ما استطعت، والنفقة عليه مع عدم الإضرار بمن تعول من ولد وزوجة، وإذا توصلتم إلى تحديد مبلغ يعطاه في الشهر فهو أحسن؛ منعاً للإشكال.
والله أعلم..
2021-08-15 07:46:49
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65217

التعامل مع الوالد العاصي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
55500

البر بالوالد إذا كان صاحب معصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
64060

دعاء الأب على الابن البار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64370

حكم وقوع الطلاق للزوجة المريضة نفسيّاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65937

زواج الأخت من الرضاعة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
66315

تملّك المنزل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55561

حكم إجهاض الجنين لخوف التشوه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

علي بن محمد بارويس
62374

حكم هبة من به خرف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أحمد بن حسن سودان المعلم
64404

صلاة الجماعة الثانية

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع