0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الوقف لا يورث
الوقف لا يورث
السؤال :
السؤال: والد خلف تركة وله ثلاث بنات، ومن التركة قطعة أرض أوقفها على أن يقرءوا له بعد وفاته، وتم التناقل بين البنات، فأصبحت القطعة الموقوفة سهماً لواحدة منهن، فهل يجوز لها أخذها وهي وقف؟ ماذا يجب عليها الآن؟|ملحوظة: لم يتبين أن القطعة وقف إلا بعد التناقل.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
الوقف لا يورث، فيجب على الورثة أن يقتسموا التركة بعد إخراج الوقف منها.
تاريخ صدور الفتوى 1425هـ
2021-08-15 07:47:04
فتاوى : فتاوى الوقف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55621

هل يورث الوقف؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63564

ما يمكن تقديمه للموتى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66235

أرض قبور ومزارات هل تصح وقف؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67215

التوبة من كبائر الذنوب

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

علي بن محمد بارويس
66054

قول)إن السجاد المفروش دون صلاة يصلي عليه الشيطان )

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
64695

صلاة الجماعة قبل صلاة جماعة الإمام لعذر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
65660

استبدال الوقف لعدم نفعه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
66057

بيع الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
63565

هل التحايل على إيجارات أراضي الوقف جائز؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع