0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الوقف لا يورث
الوقف لا يورث
السؤال :
السؤال: والد خلف تركة وله ثلاث بنات، ومن التركة قطعة أرض أوقفها على أن يقرءوا له بعد وفاته، وتم التناقل بين البنات، فأصبحت القطعة الموقوفة سهماً لواحدة منهن، فهل يجوز لها أخذها وهي وقف؟ ماذا يجب عليها الآن؟|ملحوظة: لم يتبين أن القطعة وقف إلا بعد التناقل.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
الوقف لا يورث، فيجب على الورثة أن يقتسموا التركة بعد إخراج الوقف منها.
تاريخ صدور الفتوى 1425هـ
2021-08-15 07:47:04
فتاوى : فتاوى الوقف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66208

الوقف والميراث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
63564

ما يمكن تقديمه للموتى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60623

أخذ حجارة مسجد قديم لبناء مدرسة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55542

حكم إبرار قسم السائل بالله

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
55717

حكم الوسوسة في ذات الله تعالى

فتاوى أركان الإيمان / فتاوى الإيمان بالله

علي بن محمد بارويس
65901

طلاق الهاتف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65342

الوقف في أول رجمعة من كل رجب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
65806

مسافر لا يدري كم سيقيم و متى ما انتهى من غرضه رجع هل يُقصر الصلاة طوال هذه المدة ؟

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
54916

حديث (كان لا يتنزه من بوله)

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع