0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الوقف لا يورث
الوقف لا يورث
السؤال :
السؤال: والد خلف تركة وله ثلاث بنات، ومن التركة قطعة أرض أوقفها على أن يقرءوا له بعد وفاته، وتم التناقل بين البنات، فأصبحت القطعة الموقوفة سهماً لواحدة منهن، فهل يجوز لها أخذها وهي وقف؟ ماذا يجب عليها الآن؟|ملحوظة: لم يتبين أن القطعة وقف إلا بعد التناقل.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
الوقف لا يورث، فيجب على الورثة أن يقتسموا التركة بعد إخراج الوقف منها.
تاريخ صدور الفتوى 1425هـ
2021-08-15 07:47:04
فتاوى : فتاوى الوقف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63238

تأجير الأميال المستبدلة لمصلحة المسجد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
60604

من أوقف أغلبية أمواله

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60621

تحويل المساجد المندثرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67194

مقولة الدعاء يرد القضاء

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

علي بن محمد بارويس
64827

العمل بمحرم وإن لم يوجد غيره

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
55780

حول إظهار شهادات التقدير عن الأهمال الخيرية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
60609

الوقف مضاررة للورثة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56215

المفهوم لا يقدم على المنطوق

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55237

عدم شمول الحلق وقص الأظافر للجزار

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع