0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الوقف لا يورث
الوقف لا يورث
السؤال :
السؤال: والد خلف تركة وله ثلاث بنات، ومن التركة قطعة أرض أوقفها على أن يقرءوا له بعد وفاته، وتم التناقل بين البنات، فأصبحت القطعة الموقوفة سهماً لواحدة منهن، فهل يجوز لها أخذها وهي وقف؟ ماذا يجب عليها الآن؟|ملحوظة: لم يتبين أن القطعة وقف إلا بعد التناقل.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
الوقف لا يورث، فيجب على الورثة أن يقتسموا التركة بعد إخراج الوقف منها.
تاريخ صدور الفتوى 1425هـ
2021-08-15 07:47:04
فتاوى : فتاوى الوقف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66057

بيع الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
63269

إذا استغنى مصرف الوقف الأول

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
60602

أكل المتولي على الوقف منه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64654

طلاق الممسوس

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64882

أخذ وقود الغاز من ممتلكات ناس توفّوا

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65899

العمل فى الدجاج المجمّد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
64232

لا أستطيع التصدق بشيء من الأضحية لأن عائلتي كبيرة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
62315

إبطال المكياج للوضوء

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60247

الوصايا بالتغسيل من رجل بعينه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع