0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الوقف لا يورث
الوقف لا يورث
السؤال :
السؤال: والد خلف تركة وله ثلاث بنات، ومن التركة قطعة أرض أوقفها على أن يقرءوا له بعد وفاته، وتم التناقل بين البنات، فأصبحت القطعة الموقوفة سهماً لواحدة منهن، فهل يجوز لها أخذها وهي وقف؟ ماذا يجب عليها الآن؟|ملحوظة: لم يتبين أن القطعة وقف إلا بعد التناقل.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
الوقف لا يورث، فيجب على الورثة أن يقتسموا التركة بعد إخراج الوقف منها.
تاريخ صدور الفتوى 1425هـ
2021-08-15 07:47:04
فتاوى : فتاوى الوقف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55619

حكم استبدال الوقف بآخر لانعدام المنافع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
64063

لديه فرش مسجد هل يجوز أن يستخدمه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
63570

حرمة الاعتداء على المقابر لصالح الطرق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55580

حول وضع شيء لحجز المكان بالصف الأول

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
65838

قراءة القرآن للحائض والنفساء

/ فتاوى القرآن وعلومه

علي بن محمد بارويس
64626

طلاقتها وتم إرجعاها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64749

هل يورث الوقف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64765

أنواع الجدات الثلاث الذين يرثن ولو اجتمعوا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60493

الشفعة على أساس الخلطة لا الجوار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع