0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ تغيير الوقف لمصلحة
تغيير الوقف لمصلحة
السؤال :
نحن الناظرون على الوقف وهي ضيعة حمري في حورة غنية م/ الأزرق وهذه الأرض موقوفة على إقامة مولد سنوي إلى روح المتوفى علي بن سعيد و كنَّ في السابق قائمون على ذلك حسب الوقفية وعلى شرط الموقف إلا أننا رأينا اختيار البديل للمولد في الصدقة و لما يقتضيه الشرع و ذلك للقيام في المسجد و تنفيذ الأعمال و الأنشطة الخيرية في المسجد الذي بُني في الأرض الموقفة في قرية حمري و هو مسجد قيس بن سعد بن عبادة على حساب جمعية الحكمة اليمانية وتتمثل بالآتي : |1-الأذان 2- الإقامة 3- الخطبة 4- حلقة مسجدية لتحفيظ القرآن |5- الصيانة 6- توفير الماء 7- توفير الضوء 8- إصلاح الميكرفون|9- المصاحف و الكتب 10- الفرش 11- خدمة الضيف و غيرها |وعليه نرجو شاكرين فتواكم على ذلك هل هذا العمل جائز أمْ لا ؟حتى و إن كانت مُخالفة لما نصت عليه الوقفية وشرط الموقف ،أم أنه لا يجوز ذلك بل يجب أن نعود على ما كنا عليه سابقاً بالمولد أم أنه لا يجوز الاثنان فما الحل ؟و ما الجواب أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الإجابة
تغيّر مصرف الوقف لمصلحة الواقف مشروع وما ذُكر في السؤال من أعمال البر
ينتفع بأجرها الواقف إن شاء الله و الله أعلم .
2021-11-20 09:42:18
فتاوى : فتاوى الوقف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63908

استخدام فائض مسجد من المال في تغطية عجز مسجد آخر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
63690

أخذ مبلغ من وقف إيجارات المسجد لدعم الحلقات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
66104

بيع الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66293

توزيع المال فى كفّارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
67312

الحكمة من العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
64588

الحج عن أحد

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
65013

بيع الوقف أو توريثه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60250

الوصية بأكثر من الثلث لمصلحة عامة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61761

تغيير المكان للنافلة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع