0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ استخدام فائض مسجد من المال في تغطية عجز مسجد آخر
استخدام فائض مسجد من المال في تغطية عجز مسجد آخر
السؤال :
نستفتي فضيلتكم في المسألة الآتية :|نحن نكفل عدداً من المساجد تبلغ (19) مسجداً وهذه المساجد يوجد ببعضها فائض مالي كبير وبعضها الآخر به عجز كبير أيضاً ، فهل يجوز أن نستخدم جزءاً من المبلغ الفائض (بحيث يبقى هناك رصيد فائض) وتغطية العجز الموجود في المساجد الأخرى باعتبار أننا نعتبر ناظر وقف لهذه المساجد جميعاً يعمل لما فيه مصلحتها أم لا يجوز؟
الإجابة
فإذا كنتم قد رفعتم للمتصدق ميزانية حقيقية ثم لم تستغرقوها كاملة لسبب ما فلكم الحق بعد أخذ الاحتياط للمسجد الأصلي أن تصرفوا بعض الفائض للمساجد الأخرى وكذلك إذا علمتم أن المتبرع ليس غرضه مسجداً محدداً وإنما هو يقصد الصدقة ليحصل على الأجر من أي مسجد كان فلا بأس بذلك ، أما أن تبالغوا في رفع الميزانية من أجل أن يفيض للمساجد الأخرى فلا يجوز ذلك ، والله أعلم .
2021-10-10 08:18:06
فتاوى : فتاوى الوقف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64063

لديه فرش مسجد هل يجوز أن يستخدمه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
60605

وقف الذرية إذا كان للذكور من دون الإناث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66396

وقف للذكور دون الإناث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65559

من أحكام صلاة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
65441

اختلاف المطالع والاعتبار بها

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63389

يوكل المحتاج من يقبضها له

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
65117

إجابة الوالد فى صلاة الفرض أو السنة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
54383

البقاء بعض الوقت في مكة بعد طواف الوداع

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61385

المرأة التي يجامعها زوجها في نهار رمضان غير مكرهة

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع