0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ استخدام فائض مسجد من المال في تغطية عجز مسجد آخر
استخدام فائض مسجد من المال في تغطية عجز مسجد آخر
السؤال :
نستفتي فضيلتكم في المسألة الآتية :|نحن نكفل عدداً من المساجد تبلغ (19) مسجداً وهذه المساجد يوجد ببعضها فائض مالي كبير وبعضها الآخر به عجز كبير أيضاً ، فهل يجوز أن نستخدم جزءاً من المبلغ الفائض (بحيث يبقى هناك رصيد فائض) وتغطية العجز الموجود في المساجد الأخرى باعتبار أننا نعتبر ناظر وقف لهذه المساجد جميعاً يعمل لما فيه مصلحتها أم لا يجوز؟
الإجابة
فإذا كنتم قد رفعتم للمتصدق ميزانية حقيقية ثم لم تستغرقوها كاملة لسبب ما فلكم الحق بعد أخذ الاحتياط للمسجد الأصلي أن تصرفوا بعض الفائض للمساجد الأخرى وكذلك إذا علمتم أن المتبرع ليس غرضه مسجداً محدداً وإنما هو يقصد الصدقة ليحصل على الأجر من أي مسجد كان فلا بأس بذلك ، أما أن تبالغوا في رفع الميزانية من أجل أن يفيض للمساجد الأخرى فلا يجوز ذلك ، والله أعلم .
2021-10-10 08:18:06
فتاوى : فتاوى الوقف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60617

بناء مسجد من مال حلال في أرض حلال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66401

بيع الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
62979

ما حكم شحن الجوالات في المساجد؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62807

قراءة القرآن من المصحف من غير وضوء

/ فتاوى القرآن وعلومه

أحمد بن حسن سودان المعلم
63252

أشتري رماد وأبيعه لأصحاب التمباك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62340

حكم استعمال حبوب منع الحمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60856

من أمنَّه المسلمون من الكفار

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الاسير والجاسوس والهدنة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60816

حكم من يسب الله ورسوله والحكم إذا قتل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65024

الزكاة من مال اليتيم

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع