0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ النذر للأولاد دون البنات
النذر للأولاد دون البنات
السؤال :
أبوجدّي نذر لأبناء أبناءه بحدود " مئة فدان " تقريباً كما حدده أخوالي وهو أي النذر ( لاثنين أبناء و اثنتين من البنات ) وحرموا البنات من النذر كامل وكلما باعوا بالملايين لم يعطوهنَّ شيئاً فهل هذا جائز شرعاً ؟وما الحكم في هذا النذر وهل يصحّ وهل للبنات شيء ؟
الإجابة
بسماعنا من السائل و الإطلاع على وثيقة النذر تبيَّن أن النذر خاص بابني الابن و ليس للبنات شيء من الأرض المنذورة ، و النذر صحيح نافذ والله أعلم .
2021-11-16 10:24:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62016

الخادمات ليسوا ملك يمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64170

اجتماع الكفارات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
66143

الحلف بحرام وطلاق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67389

الأخذ من مال تاجر لا يعطينا حقوقنا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الغصب

علي بن محمد بارويس
64995

منع أولاد عمّه من شراء قطعة الأرض معهم

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
67444

ذهب لم يبلغ النصاب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65225

موضع ميراث أبناء البنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
61957

حرمة دخول الحاج للميقات دون إحرام

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66380

حكم النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع