0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ قضاء ما فات من صلاة الخسوف
قضاء ما فات من صلاة الخسوف
السؤال :
في صلاة الكسوف أو الخسوف إذا فات على المُصلّي أحد الركعات ما الحكم كما تعلم أنها ركوعين في الركعة ؟
الإجابة
إذا فاته الركوع الأول من الركعة فيجب عليه قضاء ركعة تامة على هيئتها لأن الركوع الأول هو الركن و الله أعلم .
2021-11-16 10:24:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63306

حكم صلاة الكسوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

أحمد بن حسن سودان المعلم
64208

صلاة الكسوف ومذهب الشافعية في مسألة الإسرار والجهر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

أحمد بن حسن سودان المعلم
54869

خطبة صلاة الكسوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67404

التكبير في جود التلاوة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود الشكر أو التلاوة

علي بن محمد بارويس
64850

طلب الطلاق من شخص كان يعيش بالحرام وتاب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64974

إقامة الجماعة فى السكن

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
61518

تعريف صلاة الأوابين

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. محمد بن موسى العامري
62966

البيع والشراء في العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64607

الإنكار على غسل رجليه لدخوله الحمام بلا نعال

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع