0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الملاعنة ولو لم ينف الملاعن نسب الولد إليه
الملاعنة ولو لم ينف الملاعن نسب الولد إليه
السؤال :
س:من لاعن زوجته وهو يدعي أن الولد إبنه فهل يعتبر ادعاؤه للولد قرينة براءة للمرأة ويعتبر قاذفاً ويقام عليه حد القذف ؟|
الإجابة
ج:إذا لاعن الرجل زوجته ولم ينف نسب الولد إليه فالولد ولده . وتصح ملاعنته لزوجته وتلاعنه .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62413

الملاعنة لمن اتهمها زوجها بالزنى

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

أحمد بن حسن سودان المعلم
56071

مطالبة المرأة الزوج باللعان

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56065

إلحاق الولد

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54571

جذب الرجل لرجل أخر في صلاة الجماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60691

قذف من زنا وتاب

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56141

الرضاع في الملل السابقة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64029

عدم قدرة المريض على استقبال القبلة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62192

السفر من بلد ثبت عندهم هلال رمضان إلى بلد لم يثبت

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64585

لم ينوي الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع