0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الملاعنة ولو لم ينف الملاعن نسب الولد إليه
الملاعنة ولو لم ينف الملاعن نسب الولد إليه
السؤال :
س:من لاعن زوجته وهو يدعي أن الولد إبنه فهل يعتبر ادعاؤه للولد قرينة براءة للمرأة ويعتبر قاذفاً ويقام عليه حد القذف ؟|
الإجابة
ج:إذا لاعن الرجل زوجته ولم ينف نسب الولد إليه فالولد ولده . وتصح ملاعنته لزوجته وتلاعنه .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56061

اعتراف المرأة بالزنا، والتوبة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56043

الرجل يحلف ويجزم بأن الولد ليس ابنه في الملاعنة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56044

اللعان إلى تلفظ الزوج بالطلاق

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54567

حكم إمامة غير مختون

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61309

صيام يوم عاشوراء

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60103

عقد النكاح بفقدانه الشهود

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61532

طالق لم ترضع طفلها حتى مات

فتاوى الطلاق / الطلاق

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
56060

توبة المرأة الملاعَنة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62567

الحلف في البيع والشراء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع