0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الملاعنة ولو لم ينف الملاعن نسب الولد إليه
الملاعنة ولو لم ينف الملاعن نسب الولد إليه
السؤال :
س:من لاعن زوجته وهو يدعي أن الولد إبنه فهل يعتبر ادعاؤه للولد قرينة براءة للمرأة ويعتبر قاذفاً ويقام عليه حد القذف ؟|
الإجابة
ج:إذا لاعن الرجل زوجته ولم ينف نسب الولد إليه فالولد ولده . وتصح ملاعنته لزوجته وتلاعنه .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56062

الديوث

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62413

الملاعنة لمن اتهمها زوجها بالزنى

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

أحمد بن حسن سودان المعلم
62841

حكم لعن الحوثة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55176

المشروع في الأيمان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55864

ذبح المرأة الذبيحة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61189

حكم شبه العمد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56065

إلحاق الولد

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64784

دخول بنات المتوفية من ميراث الجد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
54579

التشهد الأوسط لمن لم يدرك الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع