0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الملاعنة ولو لم ينف الملاعن نسب الولد إليه
الملاعنة ولو لم ينف الملاعن نسب الولد إليه
السؤال :
س:من لاعن زوجته وهو يدعي أن الولد إبنه فهل يعتبر ادعاؤه للولد قرينة براءة للمرأة ويعتبر قاذفاً ويقام عليه حد القذف ؟|
الإجابة
ج:إذا لاعن الرجل زوجته ولم ينف نسب الولد إليه فالولد ولده . وتصح ملاعنته لزوجته وتلاعنه .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61795

التساهل في اللعن

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
56062

الديوث

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56057

الحكم إذا رأى شخص امرأته وهي تزني

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61085

الصدقة على الذين يجلسون على أبواب المساجد

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55936

طلاق الزوجة بالكتابة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56221

زكاة أموال الوقف

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65727

لم تستطع القضاء لعلّة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
60357

استئجار الكفار إذا لم يكونوا محاربين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54341

التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد ا لحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع