0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الملاعنة ولو لم ينف الملاعن نسب الولد إليه
الملاعنة ولو لم ينف الملاعن نسب الولد إليه
السؤال :
س:من لاعن زوجته وهو يدعي أن الولد إبنه فهل يعتبر ادعاؤه للولد قرينة براءة للمرأة ويعتبر قاذفاً ويقام عليه حد القذف ؟|
الإجابة
ج:إذا لاعن الرجل زوجته ولم ينف نسب الولد إليه فالولد ولده . وتصح ملاعنته لزوجته وتلاعنه .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62035

امرأتي تلعن أولادها وتضربهم فما الحل معها؟

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56065

إلحاق الولد

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62413

الملاعنة لمن اتهمها زوجها بالزنى

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55996

الإيلاء

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61216

دية الخنثى

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60186

خروج الزوجة من بيت زوجها إلى بيت أهلها للزيارة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65099

فوات صلاة الفجر للمرأة بسبب مخاض الولادة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

علي بن محمد بارويس
62413

الملاعنة لمن اتهمها زوجها بالزنى

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

أحمد بن حسن سودان المعلم
63455

تمني زوال النعمة لمن لا يحمد الله

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع