0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الملاعنة ولو لم ينف الملاعن نسب الولد إليه
الملاعنة ولو لم ينف الملاعن نسب الولد إليه
السؤال :
س:من لاعن زوجته وهو يدعي أن الولد إبنه فهل يعتبر ادعاؤه للولد قرينة براءة للمرأة ويعتبر قاذفاً ويقام عليه حد القذف ؟|
الإجابة
ج:إذا لاعن الرجل زوجته ولم ينف نسب الولد إليه فالولد ولده . وتصح ملاعنته لزوجته وتلاعنه .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56050

العمل بالشبه

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56058

نسبة الولد لمن جامع زوجته ورآها تزني بعد ذلك

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62841

حكم لعن الحوثة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54331

خروج المني أثناء الإحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54538

صلاة أربع ركعات متواصلة بدل ركعتين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61424

شهادة المرأة في رؤية هلال شهري رمضان وشوال

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60872

شرط الجهاد في سبيل الله

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63292

لم يروه أحد ممن يعتد بروايته

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
54468

العمرة لمن لم يصلِّ في الحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى صفة الحج والعمرة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع