0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الملاعنة ولو لم ينف الملاعن نسب الولد إليه
الملاعنة ولو لم ينف الملاعن نسب الولد إليه
السؤال :
س:من لاعن زوجته وهو يدعي أن الولد إبنه فهل يعتبر ادعاؤه للولد قرينة براءة للمرأة ويعتبر قاذفاً ويقام عليه حد القذف ؟|
الإجابة
ج:إذا لاعن الرجل زوجته ولم ينف نسب الولد إليه فالولد ولده . وتصح ملاعنته لزوجته وتلاعنه .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62035

امرأتي تلعن أولادها وتضربهم فما الحل معها؟

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56058

نسبة الولد لمن جامع زوجته ورآها تزني بعد ذلك

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56066

حكم من يتهم زوجات أبنائه بالزنا

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54452

الركوب على الهدي والحمل عليه

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54917

حكم البلل الذي يوجد في الذكر

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54611

متابعة الإمام إذا نسي

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54410

حكم من لم يبت في منى

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60212

إمكان انتساب الولد إلى الزوج

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62053

ذبح العقيقة للطفل بعد وفاته

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع