0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الكفارة للتلفظ بالظهار
الكفارة للتلفظ بالظهار
السؤال :
س:هل الكفارة لتلفظه بالظهار وهو قول الزور أم لإرادة العود لوطء المرأة ؟|
الإجابة
ج:من قال العلة هي التلفظ بالظهار قال يجب على المظاهر أن يكفر حتى في الظهار المطلق . ومن قال العلة هي إرادة الوطء . فمن ظاهر مؤقتاً فليس عليه كفارة بعد انقضاء المؤقت .
الظاهر أن العلة كونه تلفظ بالقول الزور وهو ذنب والذنب لا بد فيه من كفارة وبناءً عليه فيخرج الكفارة مطلقاً لتلفظه بالقول الزور .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56031

إطعام المظاهر الستين مسكيناً في يوم

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56029

إطعام الستين مسكيناً أن يكونوا مجتمعين في الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56034

معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61350

التنباك يفسد الصيام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61182

الضرب بآلة لا تقتل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55839

الرجل يعيش مع امرأته يجزئ عنهم كبش

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55207

إخراج الكفارة للمساكين من الأقارب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56032

الكفارة لمسكين واحد

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56037

الكفارة لمن أفطر بغير عذر

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع