0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الكفارة للتلفظ بالظهار
الكفارة للتلفظ بالظهار
السؤال :
س:هل الكفارة لتلفظه بالظهار وهو قول الزور أم لإرادة العود لوطء المرأة ؟|
الإجابة
ج:من قال العلة هي التلفظ بالظهار قال يجب على المظاهر أن يكفر حتى في الظهار المطلق . ومن قال العلة هي إرادة الوطء . فمن ظاهر مؤقتاً فليس عليه كفارة بعد انقضاء المؤقت .
الظاهر أن العلة كونه تلفظ بالقول الزور وهو ذنب والذنب لا بد فيه من كفارة وبناءً عليه فيخرج الكفارة مطلقاً لتلفظه بالقول الزور .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56022

الظهار المؤقت فوق أربعة أشهر

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56030

الكفارة في الظهار لمن تدفع وكانت الأسرة كلها فقراء

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56026

كفارة الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60946

عرض القاضي الصلح بين المتخاصمين قبل المحاكمة

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60655

الولد للفراش وللعاهر الحجر

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60039

التلميح بالخطبة للمعتدة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56032

الكفارة لمسكين واحد

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63015

متى يصوم الكفارة من قتل شبه عمد؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62022

ما حكم التلفظ بالظهار دون شهود؟

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع