0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الكفارة للتلفظ بالظهار
الكفارة للتلفظ بالظهار
السؤال :
س:هل الكفارة لتلفظه بالظهار وهو قول الزور أم لإرادة العود لوطء المرأة ؟|
الإجابة
ج:من قال العلة هي التلفظ بالظهار قال يجب على المظاهر أن يكفر حتى في الظهار المطلق . ومن قال العلة هي إرادة الوطء . فمن ظاهر مؤقتاً فليس عليه كفارة بعد انقضاء المؤقت .
الظاهر أن العلة كونه تلفظ بالقول الزور وهو ذنب والذنب لا بد فيه من كفارة وبناءً عليه فيخرج الكفارة مطلقاً لتلفظه بالقول الزور .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56029

إطعام الستين مسكيناً أن يكونوا مجتمعين في الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64952

الحلف بالتحريم وهو غاضب

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
56027

كفارة الظهار على الترتيب

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61152

إذا قتل الأخ أخاه فعفت الأم عن القصاص

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60087

توكيل رجل أخاه في عقد النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60772

التوبة من الزنا

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63015

متى يصوم الكفارة من قتل شبه عمد؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64728

العجزعن الإطعام فى الكفارة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
62636

قتل شبه العمد الكفارة أو الصيام

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع