0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الفريضة من أسماء المهر
الفريضة من أسماء المهر
السؤال :
ما هي الفريضة في الآيتين: قوله تعالى: (لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) وقوله (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ).
الإجابة
الفريضة من أسماء المهر، والآية الأولى قوله تعالى { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } ،أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها، وقبل الدخول بها ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لها .
وأوجب في الآية الثانية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول ، فمتى كان قد سمى لها مهرا ثم فارقها قبل دخوله بها، فإنه يجب لها نصف ما سمى من المهر .
فالنساء على ثلاثة أقسام :
١ - مطلقة لم يفرض لها ولم يدخل بها، فهي تستحق المتعة، قال تعالى: {ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن}
٢ - التي فرض لها الصداق، وطلقت قبل المسيس، فلها نصف المفروض أو نصف المسمى في أصل العقد، ولا متعة لها .ا
٣ - التي استقر لها مهر بالمسيس، ثم طلقها زوجها .باب النفقة
2021-12-08 09:52:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60118

تسمية المهر من بعد العقد في زواج الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65138

ولي الزوجة إذا رفض وليها إلا بشروط

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
64418

المغالاة فى المهور

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66739

قطع قراءة القرآن وقت الآذان

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
66900

صيد الوعل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
67663

تحريم الرجوع في الهبة لأجنبي بعد القبض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع