0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الفريضة من أسماء المهر
الفريضة من أسماء المهر
السؤال :
ما هي الفريضة في الآيتين: قوله تعالى: (لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) وقوله (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ).
الإجابة
الفريضة من أسماء المهر، والآية الأولى قوله تعالى { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } ،أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها، وقبل الدخول بها ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لها .
وأوجب في الآية الثانية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول ، فمتى كان قد سمى لها مهرا ثم فارقها قبل دخوله بها، فإنه يجب لها نصف ما سمى من المهر .
فالنساء على ثلاثة أقسام :
١ - مطلقة لم يفرض لها ولم يدخل بها، فهي تستحق المتعة، قال تعالى: {ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن}
٢ - التي فرض لها الصداق، وطلقت قبل المسيس، فلها نصف المفروض أو نصف المسمى في أصل العقد، ولا متعة لها .ا
٣ - التي استقر لها مهر بالمسيس، ثم طلقها زوجها .باب النفقة
2021-12-08 09:52:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66914

غلاء المهور

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

أكرم بن مبارك عصبان
64418

المغالاة فى المهور

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
66328

مهر المرأة

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68126

رضاعة الطفل بعد العامين

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
66789

زكاة الغنم غير السائمة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

أكرم بن مبارك عصبان
68101

كشف وجه الجدة عند زوج بنتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع