0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلقات الثلاث دفعة واحدة
الطلقات الثلاث دفعة واحدة
السؤال :
رجل طلّق زوجته ثلاث طلقات دفعة واحدة .|أ‌- هل تعتبر خارجة عن عصمته أم ما تزال هي زوجته ويحقّ له مراجعتها في عدتها ؟
الإجابة
إذا كان الطلاق في مجلس واحد بلفظ واحد يقع طلقة واحدة في أصحِّ قولِ أهل العلم وعليه ، له مراجعتها في العدّة والله أعلم .
2021-11-20 09:42:18
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64639

تلفظ بالطلاق أنها إن ذهبت لن يراجعها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64642

طلق فى حالة سكر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65651

صحّة الرجعة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65142

خطبة الأب لابنه دون علمه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64448

صلاة الرواتب

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
66137

قوله(يا فلانة بنت فلان أنتِ طالق )

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66154

ثلاث طلقات دفعة واحدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
56216

زكاة النباتات مرة واحدة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64765

أنواع الجدات الثلاث الذين يرثن ولو اجتمعوا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع