0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلقات الثلاث دفعة واحدة
الطلقات الثلاث دفعة واحدة
السؤال :
رجل طلّق زوجته ثلاث طلقات دفعة واحدة .|أ‌- هل تعتبر خارجة عن عصمته أم ما تزال هي زوجته ويحقّ له مراجعتها في عدتها ؟
الإجابة
إذا كان الطلاق في مجلس واحد بلفظ واحد يقع طلقة واحدة في أصحِّ قولِ أهل العلم وعليه ، له مراجعتها في العدّة والله أعلم .
2021-11-20 09:42:18
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64905

حكم خلع الزوجة زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65271

حكم إتيان المرأة من دبرها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62351

الطلاق عبر الهاتف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67380

سقط رداء الإحرام 

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
66072

لمس الرجل لزوجته والوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
66343

مات وخلّف خمس أبناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62263

دعاء الاستفتاح في التراويح

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64582

طلاق الزوج ثلاثاً دفعة واحدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61787

المشي بنعال واحدة

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع