0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلقات الثلاث دفعة واحدة
الطلقات الثلاث دفعة واحدة
السؤال :
رجل طلّق زوجته ثلاث طلقات دفعة واحدة .|أ‌- هل تعتبر خارجة عن عصمته أم ما تزال هي زوجته ويحقّ له مراجعتها في عدتها ؟
الإجابة
إذا كان الطلاق في مجلس واحد بلفظ واحد يقع طلقة واحدة في أصحِّ قولِ أهل العلم وعليه ، له مراجعتها في العدّة والله أعلم .
2021-11-20 09:42:18
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64665

طلاق المريض نفسيّاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64627

إذالم ترجعي الليلة أنت طالق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65920

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66159

لفظ الأرحام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
66350

التنازل بين الأب والابن

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66191

بيع مالايملك

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65302

إثبات الثلاث طلاقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62263

دعاء الاستفتاح في التراويح

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55302

قيام الليل أكثر من مرة في يوم واحد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع