0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلقات الثلاث دفعة واحدة
الطلقات الثلاث دفعة واحدة
السؤال :
رجل طلّق زوجته ثلاث طلقات دفعة واحدة .|أ‌- هل تعتبر خارجة عن عصمته أم ما تزال هي زوجته ويحقّ له مراجعتها في عدتها ؟
الإجابة
إذا كان الطلاق في مجلس واحد بلفظ واحد يقع طلقة واحدة في أصحِّ قولِ أهل العلم وعليه ، له مراجعتها في العدّة والله أعلم .
2021-11-20 09:42:18
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62641

طلق زوجته دون التلفظ بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
65995

ثلاث طلقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64681

لم ينوى طلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67442

الوضوء في مكان قضاء الحاجة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
55340

حكم هجر الابن لأبيه لامتناعه عن تزويجه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
65095

التنجيم والرجوع للمنجّم

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى أدعياء الغيب

علي بن محمد بارويس
65302

إثبات الثلاث طلاقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62079

حلف الزوج على زوجته بالطلاق إن مسكت هاتفه

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64706

رفع اليدين في تكبيرات الجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع