0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الطلاق المعلق لغرض المنع من فعل شيء
الطلاق المعلق لغرض المنع من فعل شيء
السؤال :
ابنتي متزوجه واختلف زوجها معها لأيام العيد ورابع يوم حضرت وكنت أخشى على ابنتي لأنه كان غير مسيطر على أعصابه وقال لها لو تخرجي من البيت أنت طالق وأنا أخدتها إلى بيتي قال الزوج أنه قالها لمنعها من الخروج هل تعتبر طلقه أم لا؟
الإجابة
هذه مسألة خلافية بين العلماء فالشافعية يرون أنه طلاق معلق يقع إن وقع المشروط أن خرجت برغبتها أو وافقت أبيها وأما إن أخذها غصبا عنها فلا يقع الطلاق لأنها تكون مكرهة والحنابلة يرون أن المعلق لا يقع إطلاقا وفقكم الله
الطلاق   -  
2021-09-18 08:37:12
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62036

وقت عدة المطلقة من القاضي

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62555

هل يقع الطلاق المعلق؟

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55932

الحكم إن طلق رجل امرأته فجامعها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61893

صلاة التسابيح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63116

حكم فتح حساب في بنك التضامن الإسلامي والإيداع فيه؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المضاربة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63113

تصرُّف أصحاب الورش في السيارة ببيع لتأخر الاستلام

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63999

صحة الأحاديث من ضعفها

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
63819

زواج الابن من امرأة تزوجها والده زواجا باطلا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
64883

قضاء المريض الصوم بعد شفائه وإخراجه للكفارة

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع