0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الطلاق المعلق لغرض المنع من فعل شيء
الطلاق المعلق لغرض المنع من فعل شيء
السؤال :
ابنتي متزوجه واختلف زوجها معها لأيام العيد ورابع يوم حضرت وكنت أخشى على ابنتي لأنه كان غير مسيطر على أعصابه وقال لها لو تخرجي من البيت أنت طالق وأنا أخدتها إلى بيتي قال الزوج أنه قالها لمنعها من الخروج هل تعتبر طلقه أم لا؟
الإجابة
هذه مسألة خلافية بين العلماء فالشافعية يرون أنه طلاق معلق يقع إن وقع المشروط أن خرجت برغبتها أو وافقت أبيها وأما إن أخذها غصبا عنها فلا يقع الطلاق لأنها تكون مكرهة والحنابلة يرون أن المعلق لا يقع إطلاقا وفقكم الله
الطلاق   -  
2021-09-18 08:37:12
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62144

طلاق الزوج الموسوس لزوجته ثلاث مرات

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62090

طلاق الرجل زوجته بسبب المزاح

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55309

حكم من كفر عن يمينه بالصيام مع القدرة على الإطعام

فتاوى الطلاق / الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63453

ما حكم الاستعانة بالجن؟

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62137

إكثار الزوج من لفظ حرام وطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62988

القياس الشرعي لبعض مخرجات الحوار اليمني

/ فتاوى مستجدات ونوازل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56067

حكم من وجد رجلاً يزني بامرأته فقتله

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64620

قول (شوفي من با يطلقك) يعد طلاقاً أم لا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62526

ما موقفك من كبار العلماء في هذا العصر؟

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع