0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الطلاق المعلق لغرض المنع من فعل شيء
الطلاق المعلق لغرض المنع من فعل شيء
السؤال :
ابنتي متزوجه واختلف زوجها معها لأيام العيد ورابع يوم حضرت وكنت أخشى على ابنتي لأنه كان غير مسيطر على أعصابه وقال لها لو تخرجي من البيت أنت طالق وأنا أخدتها إلى بيتي قال الزوج أنه قالها لمنعها من الخروج هل تعتبر طلقه أم لا؟
الإجابة
هذه مسألة خلافية بين العلماء فالشافعية يرون أنه طلاق معلق يقع إن وقع المشروط أن خرجت برغبتها أو وافقت أبيها وأما إن أخذها غصبا عنها فلا يقع الطلاق لأنها تكون مكرهة والحنابلة يرون أن المعلق لا يقع إطلاقا وفقكم الله
الطلاق   -  
2021-09-18 08:37:12
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55943

رجل قال لزوجته إن ذهبت عند بيت فلان فأنت طالق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67456

القسم على الزوجة بلفظ كلمة يمين

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62459

عليّ الطلاق- بنية اليمين.

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61879

صلاة الجنازة قبل صلاة الفرض

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62298

الوضوء بعد مس الأم للأعضاء التناسلية للطفل

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62075

الامتناع من إجراء العقد إلا قبل الزفاف بأيام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65969

منع المصلين من المسجد

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

علي بن محمد بارويس
65161

الاقتراض من البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
62479

عدة الزوجة المهاجر عنها زوجها منذ 17 عام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع