0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الطلاق المعلق لغرض المنع من فعل شيء
الطلاق المعلق لغرض المنع من فعل شيء
السؤال :
ابنتي متزوجه واختلف زوجها معها لأيام العيد ورابع يوم حضرت وكنت أخشى على ابنتي لأنه كان غير مسيطر على أعصابه وقال لها لو تخرجي من البيت أنت طالق وأنا أخدتها إلى بيتي قال الزوج أنه قالها لمنعها من الخروج هل تعتبر طلقه أم لا؟
الإجابة
هذه مسألة خلافية بين العلماء فالشافعية يرون أنه طلاق معلق يقع إن وقع المشروط أن خرجت برغبتها أو وافقت أبيها وأما إن أخذها غصبا عنها فلا يقع الطلاق لأنها تكون مكرهة والحنابلة يرون أن المعلق لا يقع إطلاقا وفقكم الله
الطلاق   -  
2021-09-18 08:37:12
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55924

قول الرجل لابنه طلق زوجتك ولا تعصي أباك

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55966

البرهان على من يدعي طلاق الزوجة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55935

الحكم إن طلق الرجل زوجته ثم مات

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63570

حرمة الاعتداء على المقابر لصالح الطرق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61969

من علامات ليلة القدر

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63065

الشراء من تاجر أصل ماله حرام

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63124

ميراث الوالد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56288

من لقي ركازاً وخاف عليه

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الركاز

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56038

حكم الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غاب عنها

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع