0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق المشروط
الطلاق المشروط
السؤال :
رجل قال لامرأته: إن زرتِ ولدك فلانا فأنت طالق، هل يقع الطلاق ؟
الإجابة
من قال لزوجته: إن زرت ولدك فأنت طالق فإن زارته فقد وقعت الصفة المعلق عليها الطلاق ويقع الطلاق واحدة، وإن لم تزره لم يقع ولكن الصفة لا تنحل.
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65834

الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65651

صحّة الرجعة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64648

روحنى عند اهلى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67984

كراهية الخروج من المسجد بعد الآذان

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
67893

وقت انتهاء صلاة الضحى

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أكرم بن مبارك عصبان
67716

النية للصلاة والوضوء والاستنجاء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع