0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق المشروط
الطلاق المشروط
السؤال :
رجل قال لامرأته: إن زرتِ ولدك فلانا فأنت طالق، هل يقع الطلاق ؟
الإجابة
من قال لزوجته: إن زرت ولدك فأنت طالق فإن زارته فقد وقعت الصفة المعلق عليها الطلاق ويقع الطلاق واحدة، وإن لم تزره لم يقع ولكن الصفة لا تنحل.
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66031

المقصود بالحضانة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
68153

تهديد الزوجة بالطلاق إن خرجت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
64369

الخلع فى الإسلام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67701

لمس الثوب شيء من بول طفل

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
67769

عدم جواز مس المصحف للمحدث

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
66997

الحكمة من عدة المرأ ة الأرملة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع