0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق المشروط
الطلاق المشروط
السؤال :
رجل قال لامرأته: إن زرتِ ولدك فلانا فأنت طالق، هل يقع الطلاق ؟
الإجابة
من قال لزوجته: إن زرت ولدك فأنت طالق فإن زارته فقد وقعت الصفة المعلق عليها الطلاق ويقع الطلاق واحدة، وإن لم تزره لم يقع ولكن الصفة لا تنحل.
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64356

طلّقت زوجتي طلقة أو طلقتين ليس فيها قصد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64981

حكم طلاق الوالد لزوجة ولده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64366

حكمة مشروعيّة العدّة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66673

وضع المصحف على الأرض في المسجد أثناء الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
66886

التهنئة الثابتة بالمولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
67832

الصلاة قبل الآذان بدون قصد

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع