0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق المشروط
الطلاق المشروط
السؤال :
رجل قال لامرأته: إن زرتِ ولدك فلانا فأنت طالق، هل يقع الطلاق ؟
الإجابة
من قال لزوجته: إن زرت ولدك فأنت طالق فإن زارته فقد وقعت الصفة المعلق عليها الطلاق ويقع الطلاق واحدة، وإن لم تزره لم يقع ولكن الصفة لا تنحل.
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64376

الرجوع عن الأمر بعد الحلف بالطلاق عليه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
67357

حلفت على ولدي بالطلاق ثلاثا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64674

ردد الطلاق عدة مرات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66551

مرور الحائض في المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66589

وضع اليد بعد القيام من الركوع

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67562

إخراج زكاة الفطر من الدقيق والطحين

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع