0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق المشروط
الطلاق المشروط
السؤال :
رجل قال لامرأته: إن زرتِ ولدك فلانا فأنت طالق، هل يقع الطلاق ؟
الإجابة
من قال لزوجته: إن زرت ولدك فأنت طالق فإن زارته فقد وقعت الصفة المعلق عليها الطلاق ويقع الطلاق واحدة، وإن لم تزره لم يقع ولكن الصفة لا تنحل.
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68145

طلاق الزوجة في حالة غضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
64869

قول الزوجة (أنت عليّ مثل أخي فلان )

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
63261

حفظ ورقة الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67986

القول بين تكبيرات صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

أكرم بن مبارك عصبان
67755

من احتلم ولم يرَ المني لا يجب الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
67518

نزول ماء على المرأة الحامل في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع