0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق المشروط
الطلاق المشروط
السؤال :
رجل قال لامرأته: إن زرتِ ولدك فلانا فأنت طالق، هل يقع الطلاق ؟
الإجابة
من قال لزوجته: إن زرت ولدك فأنت طالق فإن زارته فقد وقعت الصفة المعلق عليها الطلاق ويقع الطلاق واحدة، وإن لم تزره لم يقع ولكن الصفة لا تنحل.
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64363

انتهاء المراجعة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65302

إثبات الثلاث طلاقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64356

طلّقت زوجتي طلقة أو طلقتين ليس فيها قصد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67882

إقامة الصلاة أثناء صلاة النافلة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67014

الواجب على من أراد الحج أو العمرة من اليمن

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
67071

إفطار المرضع

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع