0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق المشروط
الطلاق المشروط
السؤال :
رجل قال لامرأته: إن زرتِ ولدك فلانا فأنت طالق، هل يقع الطلاق ؟
الإجابة
من قال لزوجته: إن زرت ولدك فأنت طالق فإن زارته فقد وقعت الصفة المعلق عليها الطلاق ويقع الطلاق واحدة، وإن لم تزره لم يقع ولكن الصفة لا تنحل.
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65646

قول الزوج لزوجته حرمت على كحرمة أمي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65757

استرجاع الزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65351

طلق عبر الهاتف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66737

صلاة الفاتح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67682

أخذ لقطة من مكة إلى اليمن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67517

صيام المرأة تطوعًا بإذن زوجها

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع