من شرع في صلاة نفل فأقيمت الصلاة أتمه إن لم يخش فوات الجماعة لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}، وإنما لا يبتدئ في النافلة بعد شروع المقيم فيها لحديث «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه مسلم، قال النووي في المنهاج ( ولا يبتدئ نفلا بعد شروعه فيها، فإن كان فيه أتمه إن لم يخش فوت الجماعة).