0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الزكاة على مال الدَّين
الزكاة على مال الدَّين
السؤال :
يا شيخ أكرم: سؤال الله يجزيك خير ويحفظكم. لدي مبلغ دين عند أحد أقربائي لمدة حوالي تسع سنوات، فهل تجب عليه زكاة في هذه السنين مع العلم أن المبلغ الآن تحول لدي.
الإجابة
إذا كان الدَّين مرجوّا عند مقرّ به، باذلٍ له فإنه تجب زكاته لأنه مقدور عليه كالوديعة وذلك إذا بلغ نصاباً أو كان نصاباً بإضافته إلى ما معه من مال، وحال عليه الحول، هذا المبلغ إذا بلغ مع النقود التي تملكها نصابا وحال عليها الحول؛ وإن كان الدين غير مرجوّ عند معسرٍ أو مماطلٍ وجبت زكاته إذا قبضه ويزكي جميع السنين بشرطه لمذكور في النصاب.
2022-03-20 13:13:20
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65486

إخراج الزكاة على مال الصغار

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67441

نصاب الذهب بالجرام

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
64463

شراء ذهب لم يحول عليه الحول

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67665

طلب الجر غلق نافذة جاره

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67051

الحجامة والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67041

أكل وشرب ناسياً

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع