0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الزكاة على المستأجرات
الزكاة على المستأجرات
السؤال :
هل على مال تجارة المعدات زكاة؟ |(المستأجر ما أعطى المؤجر حقه لا زال الدين) 
الإجابة
نقول هنا إذا كان المدين الذي هو هذا المستأجر ،كما ذكر قادر على الوفاء متى شئت، فهذا يجب أن تزكي إذا حال عليه الحول، أما إذا كان عاجز عن السداد أي كان معسرًا أو كان مماطلًا بمعنى أنه يماطل ولا يعطي، فهذا لا يجب عليك أن تزكيه بل إذا قبضته استقبل به عامًا إذا قبضته استقبل به عامر وإن شئت أن تزكيه عن سنة واحدة في الحال والله أعلم. يعني لو مكث سنين ثم اخذته لا تزكيه عن كل السنوات بل يكفي أن تزكيه عن سنة واحدة أو تستقبل به عاماً من حال قبضه هذا في من؟ إذا كان معشراً أو مماطلًا، أما إذا كان قادرًا على الوفاء متى شئت، فهذا في حكم المال الذي بيدك فلذلك يجب أن تزكيه كل ما حال عليه الحول والله أعلم.  
2021-12-15 13:43:16
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62907

زكاة المال إن لم يكتمل النصاب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64453

زكاة عروض التجارة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
63162

الخلاصة في أحكام الزكاة بلوغ النصاب شرط

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65007

أخذ الوالد مايمتلكه الابن

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64780

هل الميراث للبنت فقط فرضاً ورداً ؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65838

قراءة القرآن للحائض والنفساء

/ فتاوى القرآن وعلومه

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع