0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الزكاة على المستأجرات
الزكاة على المستأجرات
السؤال :
هل على مال تجارة المعدات زكاة؟ |(المستأجر ما أعطى المؤجر حقه لا زال الدين) 
الإجابة
نقول هنا إذا كان المدين الذي هو هذا المستأجر ،كما ذكر قادر على الوفاء متى شئت، فهذا يجب أن تزكي إذا حال عليه الحول، أما إذا كان عاجز عن السداد أي كان معسرًا أو كان مماطلًا بمعنى أنه يماطل ولا يعطي، فهذا لا يجب عليك أن تزكيه بل إذا قبضته استقبل به عامًا إذا قبضته استقبل به عامر وإن شئت أن تزكيه عن سنة واحدة في الحال والله أعلم. يعني لو مكث سنين ثم اخذته لا تزكيه عن كل السنوات بل يكفي أن تزكيه عن سنة واحدة أو تستقبل به عاماً من حال قبضه هذا في من؟ إذا كان معشراً أو مماطلًا، أما إذا كان قادرًا على الوفاء متى شئت، فهذا في حكم المال الذي بيدك فلذلك يجب أن تزكيه كل ما حال عليه الحول والله أعلم.  
2021-12-15 13:43:16
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65518

الزكاة عن مال الدين

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65528

من أحوال إخراج الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67400

زكاة الذهب الملبوس

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55555

حكم مراعاة المقاصد عند التكفير

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى ضوابط التكفير

علي بن محمد بارويس
65337

خروج المرأة بدون إذن زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
65177

إفطار المريض

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع