0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الزكاة على المستأجرات
الزكاة على المستأجرات
السؤال :
هل على مال تجارة المعدات زكاة؟ |(المستأجر ما أعطى المؤجر حقه لا زال الدين) 
الإجابة
نقول هنا إذا كان المدين الذي هو هذا المستأجر ،كما ذكر قادر على الوفاء متى شئت، فهذا يجب أن تزكي إذا حال عليه الحول، أما إذا كان عاجز عن السداد أي كان معسرًا أو كان مماطلًا بمعنى أنه يماطل ولا يعطي، فهذا لا يجب عليك أن تزكيه بل إذا قبضته استقبل به عامًا إذا قبضته استقبل به عامر وإن شئت أن تزكيه عن سنة واحدة في الحال والله أعلم. يعني لو مكث سنين ثم اخذته لا تزكيه عن كل السنوات بل يكفي أن تزكيه عن سنة واحدة أو تستقبل به عاماً من حال قبضه هذا في من؟ إذا كان معشراً أو مماطلًا، أما إذا كان قادرًا على الوفاء متى شئت، فهذا في حكم المال الذي بيدك فلذلك يجب أن تزكيه كل ما حال عليه الحول والله أعلم.  
2021-12-15 13:43:16
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65598

زكاة المحاصيل الزراعية

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62922

متى يبلغ المال النصاب و متى تجب فيه الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65534

دفع الزكاة لشخص يدفع دية

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66097

الحلف أكثر من مرة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55447

حكم إحياء الأرض الموات المملوكة وغير المملوكة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإحياء والإقطاع

علي بن محمد بارويس
67396

مبطلات الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع