0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الزكاة على المستأجرات
الزكاة على المستأجرات
السؤال :
هل على مال تجارة المعدات زكاة؟ |(المستأجر ما أعطى المؤجر حقه لا زال الدين) 
الإجابة
نقول هنا إذا كان المدين الذي هو هذا المستأجر ،كما ذكر قادر على الوفاء متى شئت، فهذا يجب أن تزكي إذا حال عليه الحول، أما إذا كان عاجز عن السداد أي كان معسرًا أو كان مماطلًا بمعنى أنه يماطل ولا يعطي، فهذا لا يجب عليك أن تزكيه بل إذا قبضته استقبل به عامًا إذا قبضته استقبل به عامر وإن شئت أن تزكيه عن سنة واحدة في الحال والله أعلم. يعني لو مكث سنين ثم اخذته لا تزكيه عن كل السنوات بل يكفي أن تزكيه عن سنة واحدة أو تستقبل به عاماً من حال قبضه هذا في من؟ إذا كان معشراً أو مماطلًا، أما إذا كان قادرًا على الوفاء متى شئت، فهذا في حكم المال الذي بيدك فلذلك يجب أن تزكيه كل ما حال عليه الحول والله أعلم.  
2021-12-15 13:43:16
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67405

النصاب في الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
62697

زكاة قطعة الأرض المؤجرة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66080

الزكاة على أموال الجمعية

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67328

الفطر بسبب مرض لا يرجى برئه 

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
64504

رضاعة ابن العم مع العمّة وحكم الزواج من ابنتها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
65626

الرضاعة من الجدة وحكم زواج إخوته ببنت الخال

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع