0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ نصاب الذهب بالجرام
نصاب الذهب بالجرام
السؤال :
هل خمسة وعشرين جرام من الذهب عليه زكاة؟
الإجابة
الذهب أولاً الذي يجب فيه الزكاة يكون وزنه أكثر من خمسة وثمانون جرام ، و إذا بلغ نصاباً  و حال عليه الحول والنصاب الذهب عشرون مثقال ويقدر بالجرامات خمسة وثمانون جراماً فإذا بلغ ذلك أخرج ربع العشر العشرين ونصف في المئة، فينظر كم عنده يعني مثلاً لو كان عنده مئة جرام أخرج اثنين ونص جرامات، و إذا كان مئتين خمسة جرامات، وهكذا يعني أن اثنين ونصف في المئة من سائر الذهب، وليس فقط الخمسة وثمانين فما زال كما يعتقد بعض العامة وسؤال الاخ عبدالله عن خمسة وعشرين جرامًا هل فيها زكاة؟ نقول لا ليس عليها زكاة لأنها أقل من النصاب،  فما كان أقل من النصاب فلا زكاة فيه واجبة، و أما إذا أراد أن يتصدق يعني  يستحب له ذلك ولا يجب عليه يتصدق منه يستحب له هذا، ولا يجب عليه أن الواجب فقط إذا بلغ نصابًا وهو خمسة وثمانون جرامًا والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:17
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63838

تأخير الزكاة على ذهب المرأة لحين توفر المبلغ

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67551

عمل تخفيضات لأدوية الفقراء من مال الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
64460

زكاة العروض

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55679

حول الترتيب في الجمع بين الصوات

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
55535

حكم المعاملات الموجودة في البنوك الإسلامية

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
64606

قصّر فى واجبات الوضوء

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع