0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ نصاب الذهب بالجرام
نصاب الذهب بالجرام
السؤال :
هل خمسة وعشرين جرام من الذهب عليه زكاة؟
الإجابة
الذهب أولاً الذي يجب فيه الزكاة يكون وزنه أكثر من خمسة وثمانون جرام ، و إذا بلغ نصاباً  و حال عليه الحول والنصاب الذهب عشرون مثقال ويقدر بالجرامات خمسة وثمانون جراماً فإذا بلغ ذلك أخرج ربع العشر العشرين ونصف في المئة، فينظر كم عنده يعني مثلاً لو كان عنده مئة جرام أخرج اثنين ونص جرامات، و إذا كان مئتين خمسة جرامات، وهكذا يعني أن اثنين ونصف في المئة من سائر الذهب، وليس فقط الخمسة وثمانين فما زال كما يعتقد بعض العامة وسؤال الاخ عبدالله عن خمسة وعشرين جرامًا هل فيها زكاة؟ نقول لا ليس عليها زكاة لأنها أقل من النصاب،  فما كان أقل من النصاب فلا زكاة فيه واجبة، و أما إذا أراد أن يتصدق يعني  يستحب له ذلك ولا يجب عليه يتصدق منه يستحب له هذا، ولا يجب عليه أن الواجب فقط إذا بلغ نصابًا وهو خمسة وثمانون جرامًا والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:17
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62215

نصاب زكاة المال

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64456

ماحكم شراء المأكولات الرمضانيّة بمال الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65595

الزكاة على الأمانة المدخرة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66141

نظر الحائض للميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
65295

إعطاء المتوفى وهو حي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64387

غضبه سلبه إرادته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع