0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ نصاب الذهب بالجرام
نصاب الذهب بالجرام
السؤال :
هل خمسة وعشرين جرام من الذهب عليه زكاة؟
الإجابة
الذهب أولاً الذي يجب فيه الزكاة يكون وزنه أكثر من خمسة وثمانون جرام ، و إذا بلغ نصاباً  و حال عليه الحول والنصاب الذهب عشرون مثقال ويقدر بالجرامات خمسة وثمانون جراماً فإذا بلغ ذلك أخرج ربع العشر العشرين ونصف في المئة، فينظر كم عنده يعني مثلاً لو كان عنده مئة جرام أخرج اثنين ونص جرامات، و إذا كان مئتين خمسة جرامات، وهكذا يعني أن اثنين ونصف في المئة من سائر الذهب، وليس فقط الخمسة وثمانين فما زال كما يعتقد بعض العامة وسؤال الاخ عبدالله عن خمسة وعشرين جرامًا هل فيها زكاة؟ نقول لا ليس عليها زكاة لأنها أقل من النصاب،  فما كان أقل من النصاب فلا زكاة فيه واجبة، و أما إذا أراد أن يتصدق يعني  يستحب له ذلك ولا يجب عليه يتصدق منه يستحب له هذا، ولا يجب عليه أن الواجب فقط إذا بلغ نصابًا وهو خمسة وثمانون جرامًا والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:17
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65485

إخراج المرأة زكاة الذهب الذي تلبسه

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64453

زكاة عروض التجارة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
62171

صرف زكاة الفطر لامرأة مطلقة لا عائل لها

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67451

رد الدين في حالة تغير العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
65017

ميراث الزوج من أبيه وميراث زوجته منه بعد وفاته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55372

أثر لبن المرأة على من رضع منها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع