0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الذبح يوم عرفة
الذبح يوم عرفة
السؤال :
يقوم بعض الناس بذبح الذبائح يوم عرفة (أي قبل عيد الأضحى بيوم ، أو من ليلتها) ويسمون ذلك (حجاج)، فهل لهذا أصل في الشرع، وهل هي أفضل من الأضاحي؟ نرجوا من سماحتكم بيان ذلك، لانتشار هذه العادة عندنا.
الإجابة
لا شك أن سنة المسلمين هي الأضاحي التي تذبح يوم الأضحى وأيام التشريق، أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وأما هذه الذبائح التي تسمى الحجاج وفي بعض المناطق تسمى (الحبائس) جمع حبيسة، فإن الذي يظهر لي أن هناك من حث على هذه الذبائح؛ لتكون في عشر ذي الحجة سواء في يوم الحج أو قبله، اغتناماً لفضل العمل الصالح في عشرة ذي الحجة، وما دام أنه كذلك فلا حرج في ذبح تلك الذبائح على هذه النية، وأما اعتبار أن يوم عرفة يوم عيد تذبح فيه الذبائح أو يلتزم فيه أهل كل بيت بإطعام اللحم فهذا ليس له أصل، بل قد يكون مكروهاً كونه يعارض سنة يوم عرفة التي هي الصيام، فينبغي ترغيب الناس في ترك ذلك، وصيام يوم عرفة، والله أعلم .
2021-10-10 08:08:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63628

شروط الأضحية الصحيحة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
62472

هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55229

إجابة الدعوة للصائم ويدعو لصاحب الوليمة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63598

لبس الجوارب للمحرم

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63593

تحويل الدين من عملة إلى أخرى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

أحمد بن حسن سودان المعلم
63628

شروط الأضحية الصحيحة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
54805

صلاة الرجل يوم الجمعة خلف المذياع

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55848

المشروع في يوم سابع المولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61742

الذبح في شهر رجب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع