0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الذبح في شهر رجب
الذبح في شهر رجب
السؤال :
عندنا عادة: وهي الذبح في شهر رجب , وبعض الناس يخصص الذبح بالجمعة الأولى من شهر رجب , فهل هذا من السنة أم لا ؟
الإجابة
تخصيص رجب بالذبح – فيما يسمى بالرجبية أو العتيرة – ليس له أصل في حديث رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – بل كان هذا مما يفعله أهل الجاهلية , حيث كانوا يذبحون في رجب , فبين لهم النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أن يفعلوا الخيرات , وأن يذبحوا لله في أي شهر كان , كما في حديث نبيشة الهذلي , قال: ذكر رجل للنبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أنا كنا نعتِّر في الجاهلية ؟ فقال: ” اذبحوا لله U في أي شهر ما كان , وبَرُّوا الله U وأطعموا “ وسنده صحيح – على اختلاف في بعض طرقه – أخرجه النسائي وغيره , وبنحوه حديث أنس عند الطبرني في ” الأوسط ” (4161) وفيه من لا يُعْرَف .
وهناك أدلة قد يستدل بها البعض على وجوب العتيرة , فمن ذلك:
(1) حديث مِخْنَف بن سُليم: من طريق ابن عون ثنا أبو رملة أنبأنا مخنف بن سليم , قال: بَيْنَا نحن وقوف مع النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – بعرفة , فقال: ” يا أيها الناس ! إن على أهل كلّ بيت في كل عام ؛ أَضْحاةً وعتيرة ” أخرجه النسائي وغيره , وسنده ضعيف, فإن أبا رملة لا يُعْرَف , وقد رُوِيَ من طريق أخرى فيها عبد الكريم بن أبي المخارق , وهو ممن لا يحتج به , ومع هذا ففيه نكارة ؛ حيث تفردا بهذا الوجوب .
(2) حديث عبد الله بن عمرو أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – سئل عن الفَرَع ؟ فقال: “ هو حق , فإن تركته حتى يكون بَكْرًا , فَتَحْمِلَ عليه في سبيل الله , أو تعطيه أرملة ؛ خير من أن تذبحه, فيلصق لحمه بوبره , فتكفئ إناءك , وتولّه ناقتك ” قالوا: يا رسول الله! فالعتيرة ؟ قال: ” العتيرة حق ” أخرجه النسائي وغيره ، وسند حسن , وقوله: ” حق “ أي: ليس بباطل , لا أنه واجب , قاله الإمام الشافعي , انظر ” السنن المأثورة ” للشافعي ص(341)برقم (411) وانظر ” سنن البيهقي الكبرى ” (9/313) .

ومعنى الحديث: الحث على عدم التعجل بذبح نتاج الإبل حتى يقوى , ويكون لحمه أكثر , وانظر الكلام على معنى الحديث في ” غريب الحديث ” للحربي ( 1/181) وشرح النووي لمسلم (13/137-138) .
(3) وبنحو حديث ابن عَمرو حديث ابن عُمر – رضي الله عنهم جميعًا – في العتيرة , أخرجه الطبري في ” الأوسط ” (7046,7028) وإسناد حسن , وهو حديث صحيح , وقد سبق معنى قولـه – صلى الله عليـه وعلى آله وسلم –: ” العتيرة حق ” .
ومن نهى عن العتيرة استدل بحديث أبي هريرة أن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قال: ” لافَرَع ولا عتيرة ” أخرجه البخاري (5472) ومسلم ( 5088) .
والفَرَع: أول النتاج , كانوا يذبحونه لطواغيتهم , والعتيرة: الذبيحة في رجب , قال الشافعي – رحمه الله -: ” الفَرَع – بفتح الفاء والراء – كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم , فكان أحدهم يذبح بِكر ناقته أو شاته , فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده , فسألوا النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – عنه , فقال: ” فرِّعوا إن شئتم ” أي اذبحوا إن شئتم , وكان يسألونه عما كانوا يصنعونه في الجاهلية , خوفًا أن يُكره في الإسلام , فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه , وأمرهم استحبابًا أن يغذوه , ثم يُحمل عليه في سبيل الله ” . اهـ. من ” شرح مسلم ” للنووي (13/138) والحديث الذي ذكره حسن – إن شاء الله تعالى – . وقال النووي – رحمه الله –: ” قال أهل اللغة و غيرهم: … والعتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأُوَل من رجب , ويسمونها الرجبية أيضًا , واتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا …” اهـ . (13/137).
فالذي يظهر: أن الذبح لله U طاعة وعبادة , ولا نخصص استحبابه بشهر معين إلا بدليل, وقد رأيتَ أن أهل الجاهلية كانوا يخصون شهر رجب بالعتيرة, ويذبحون لغير الله , فنهى النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – عن الذبح لغير الله , وعن اعتقاد تخصيص رجب بذلك , بل يكون الذبح والإطعام في أي شهر كان – ومن ذلك رجب – وعادات الناس إذا كانت امتدادًا لما كان عليه أهل الجاهلية ، أو كانت مخالفة للدليل ؛ فلا يجوز للمسلم أن ينجرف معها , وإلا فمتى تقوم السنة إذا استسلم الناس للعادات المخالفة ؟
فالذبح جائز في رجب وغيره ، ولا نعتقد استحبابه أو وجوبه في زمان أو مكان إلا بمقتضى الدليل الوارد في ذلك بعينه ، وإذا ترك المرء الذبح في رجب ؛ حتى لا يُظن أن ذلك لاعتقاد وجوب أو استحباب الرجبية أو العتيرة ، ثم ذبح في وقت آخر ؛ لكان أولى لما سبق ، لاسيما إذا كان المرء مسموعًا متبوعًا .
أسأل الله صلاح حال المسلمين , وأن يرزقهم الفقه في الدين . والعلم عند الله تعالى .
2021-09-12 13:03:18
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62503

كسر نصف قرن الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55836

سن الأضحية من الماعز والجذع

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55874

الذبح عند البيت الجديد لحفظ أهل البيت من الجن

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61545

رفع الأيدي في الدعاء في خطبة الجمعة

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61656

التكبير بعد عيد الأضحى

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61760

الصلاة لمن اسقطت جنينها

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61421

خروج شهر رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54884

الخطبة في صلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65151

الميراث في الهبة من الدولة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع