0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الدخول في شراكة دون دفع شيء
الدخول في شراكة دون دفع شيء
السؤال :
من صور الشراكات التي تداولها كثير من الناس أن يأتي شخص إلى رجل يسوم في سلعة، فيقول له أنا شريكك بلساني دون أن يدفع له أي شيء، ثم يشاركه في الربح والخسارة مع أنه لم يكن دافعاً، وربما هذا التاجر يقبل بذلك لأنه يعلم أنه ربما يُغري غيره بشراء تلك السلعة فيحرمه.؟|ــــــــــــــ|يعني فضيلة الشيخ تقصد أنه لم يدخل في هذه الشركة لا بمال ولا بجهد و إنما هكذا؟
الإجابة
البيع والشراء والتجارة مبنية على قواعد و أصول ولها شروط، ومن هذه القواعد أن الغنيمة بالغُر و أن الخراج بالضمان، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون كسب دون أن يصبغه مسؤولية، ودون أن يسبقه عمل من هذا الذي يسعى إلى الكف خصوصًا في معاملة الناس بينهم البين، فلذلك في البيع، في الشراء، في الإيجار في الشركات يجب أن يكون المسلم ملتزمًا بتلك الشروط، ولا يجوز أن نخترع ونبتدع ونأتي بصيغ، أو أشكال لشركات أو غيرها تُخالف نحن لا نقول أنها جديدة قد تجد معاملات، وتستحدث صيغ للتجارات وغيرها، لكن لأن هذا من باب المعاملة والمعاملة هي ليست توقيفية و إنما مفتوحة، لكن شرط ألا تخالف أصلاً شرعيًا، لا تخالف نصًا، لا تخالف القواعد المرعية في باب الأعمال والتجارات هذا الذي يقول لمن يبيع ويشتري، أو من يسوق هذه السلعة يقول له أنا شريكك في الربح والخسارة، إن كان يقصد أنه شريكه في رأس المال و أنك تشتري هذه السلعة، و الجزء الذي أريده أنا أريد ربع الصفقة، نصف الصفقة أكثر من ذلك أقل أنا مستعد بدفع رأس ماله ونتحمل و إياك بعد ذلك الكسب والخسارة، فهذا صحيح ولا حرج فيه، بمعنى إذا كان الرجل الذي سبقه راضي وقابل وبدون إكراه أو لا يرفع في وجهه سيف الحياء، أما إن كان فقط أنا شريكك يرمي بكلمة، ثم بعد ذلك يُطالب بأن يكون شريكًا في الكسب وربما مثل هذا يتهرب لو حصلت الخسارة، فهذا أمر لا يجوز وليس له حق في هذه الشراكة، لأنه لم يدخل في الشراكة بأي مسوغ من المسوغات التي تجعله شريكاً في هذا المكسب.
ـــــــــــــــــــــــــ
نعم و إنما مجرد كلام هذا لا يجوز، إذا قال قائل والله يا أخي هو رضي، إن كان رضي بالفعل من باب الهبة أنا أهبك قسطاً من هذه الصفقة، ومن ربح هذه الصفقة من تلقاء نفسه وبدون إكراه، فهذا شيء إليه، وهو يعتبر هبة من المشتري أو البائع أو المتعامل بهذه المعاملة مجرد هبة، أما أن يكون شريكًا فلا يكون شريكًا.
2021-11-15 07:31:41
فتاوى : فتاوى المرابحة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65334

مشاركة حصاد الأرض المُستأجرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المرابحة

علي بن محمد بارويس
55638

المرابحة الجائزة والمحرمة في البنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المرابحة

علي بن محمد بارويس
63765

بيع المرابحة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المرابحة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64030

متى تخرج زكاة المال؟

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64153

الكلام في أعراض الناس عبر مواقع التواصل

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى البغاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63147

صلاة المرأة في البيت متابعة لإمام المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61967

حكم ذبح الهدي في غير مكة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61109

الاعتكاف في مكان غير مسجد

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60764

قذف القوم في مجلسهم بالزنا

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع