0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الحلف على الزوجة بالحرام
الحلف على الزوجة بالحرام
السؤال :
الموضوع كان يحصل صياح بين زوجتي وزوجة أخي وبعد ذلك قلت حرام إن كلمتيها سأذهب بك عند أبوكِ وحرّمت عليها إن رددت عليها السلام سأذهب بكِ عند أبوك ، وبعد فترة أرادت المرأة أن تُكلِّم حماتها واستأذنت من زوجها فرفض وقال لها حرام منك إن كلمتيها أني لا أكفّر عن حرامي وأنكِ سوف تُكفّرين من حقك وبعد فترة حدثت مشاكل بينها وبين زوجة أخي فكلمتها وأحرمت عليها فما حكم هذه المسألة بحيث أني أريد بحَرامي هذا أن أُفزع زوجتي حتى لا تُكلّم زوجة أخي وتحدث مشاكل .
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فيجب عليه أن يكفّر عن يمينه لمنفعة زوجته أن تكلم زوجة أخيه فكلمتها ، وحيث أنه أيضاً حلف على أنه لا يكفّر عن يمينه إذا تكلّمت فإذا كفر فقد حنث فيجب عليه كفّارة أخرى والله أعلم .
2021-11-16 10:24:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64721

منع المرأة نفسها عن زوجها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
64021

حكم من يحلف بالحرام.

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
63579

النذر بأن أصلي إذا فزت في المباراة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65327

حكم الشركات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
65877

النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55427

حكم استماع الأناشيد بالدف

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
55350

حكم سلام الرجل على المرأة الأجنبية ومصافحتها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
63426

هل يستجاب دعاء الموسوس إذا دعا على نفسه؟

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64881

حكم من لم يقسم على شيء

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع