0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الحلف على الزوجة بالحرام
الحلف على الزوجة بالحرام
السؤال :
الموضوع كان يحصل صياح بين زوجتي وزوجة أخي وبعد ذلك قلت حرام إن كلمتيها سأذهب بك عند أبوكِ وحرّمت عليها إن رددت عليها السلام سأذهب بكِ عند أبوك ، وبعد فترة أرادت المرأة أن تُكلِّم حماتها واستأذنت من زوجها فرفض وقال لها حرام منك إن كلمتيها أني لا أكفّر عن حرامي وأنكِ سوف تُكفّرين من حقك وبعد فترة حدثت مشاكل بينها وبين زوجة أخي فكلمتها وأحرمت عليها فما حكم هذه المسألة بحيث أني أريد بحَرامي هذا أن أُفزع زوجتي حتى لا تُكلّم زوجة أخي وتحدث مشاكل .
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فيجب عليه أن يكفّر عن يمينه لمنفعة زوجته أن تكلم زوجة أخيه فكلمتها ، وحيث أنه أيضاً حلف على أنه لا يكفّر عن يمينه إذا تكلّمت فإذا كفر فقد حنث فيجب عليه كفّارة أخرى والله أعلم .
2021-11-16 10:24:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65260

صورمع النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65049

الحلف باليمين كذباً

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55202

إطعام كفارة اليمين مسكيناً واحداً لمدة عشره أيام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64439

الجمع بين الأذان والإقامة والإمامة

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

علي بن محمد بارويس
55615

الأذانان للجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
65750

حكم القروض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
62553

حرمة الحلف بعليا النعمة وعليا الحرام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64815

حقوق الأبناء الأيتام على والدتهم

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
56020

قول المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كأبي أو كأخي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع