0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ تحرم علي كحرمتك عليّ أنتِ
تحرم علي كحرمتك عليّ أنتِ
السؤال :
أنا يا شيخ طلّقت زوجتي قبل أربعة أشهر وذلك أمام ولد عمي عندما جاء يصلح بيننا وقلت له من أمامك هي طالق طالق طالق ثم اتصلت على الوالدة بعدها بيوم أو يومين و قالت لي أنت ما طلقتها قلت لها أنا طلقت وهي طالق و تَحرم عليّ كحِرمتك عليَّ أنتِ علماً بأني كنت في غضب شديد وانقضت عدّتها .|أرجو منكم الإفادة أثابكم الله .
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه قال (هي طالق طالق طالق ) فتحسب عليه طلقة واحدة في أصحِّ قولِ أهل العلم ، فإن قصد بعد ذلك إخبار زوجته بالطلاق فلا تحسب عليه طلقة ثانية ، وفي كلتا الحالتين بإمكانه الرجوع إلى زوجته بعقد جديد و مهر جديد يتفقان عليه لانقضاء عدتها ، وعليه أيضاً قبل المس أن يكفّر كفّارة ظهار والله أعلم .
2021-11-20 09:42:18
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64359

حكم وقوع طلاق السكران

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65803

قال للمأذون اكتب كأنى طلقت ولم يقصد الطلاق هل يقع؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64642

طلق فى حالة سكر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64655

قول بالحرام والطلاق هل هو حلف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65925

مدرسة بجانب مقبرة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
65827

هل تجزئ البقرة عن سبعة فى الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
60191

الوفاء بشروط المرأة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56027

كفارة الظهار على الترتيب

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63027

هل يجوز محاربة أو قتل المسلم كونه على باطل؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع