0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها
الحكم إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها
السؤال :
س: إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها ولا يتصل بها . فهل هو ظهار أم ماذا عليها ؟|
الإجابة
ج:هي يمين وعليها أن تكفر وترجع إلى الذي هو خير وهو اتصالها بزوجها وإتصاله بها لحديث "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه"( ) .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56035

من ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56013

الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام كحرمة أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56011

أحكام الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55907

حكم الطلاق البدعي

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60625

التصرف في أرضية لمنشأة موقوفة بطل نفعها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61307

صيام الثلاثة الأيام في أيام التشريق

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56013

الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام كحرمة أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62311

المرأة التي لم تقضي ما فاتها في رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55187

انعقاد اليمين على الغير

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع