0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها
الحكم إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها
السؤال :
س: إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها ولا يتصل بها . فهل هو ظهار أم ماذا عليها ؟|
الإجابة
ج:هي يمين وعليها أن تكفر وترجع إلى الذي هو خير وهو اتصالها بزوجها وإتصاله بها لحديث "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه"( ) .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56018

الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56022

الظهار المؤقت فوق أربعة أشهر

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56031

إطعام المظاهر الستين مسكيناً في يوم

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60037

إعطاء المرأة صورة فوتغرافية لخطيبها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60603

إجارة العامل على الأوقاف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60624

الحكم على من يخربون حائط المسجد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55908

الطلاق إذا كان مقصده التخويف والتهديد

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63103

خروج المرأة إلى السوق والعمل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62390

حكم التتلمذ على أيدي مشايخ كبار من الإنترنت

/ فتاوى العلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع