0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها
الحكم إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها
السؤال :
س: إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها ولا يتصل بها . فهل هو ظهار أم ماذا عليها ؟|
الإجابة
ج:هي يمين وعليها أن تكفر وترجع إلى الذي هو خير وهو اتصالها بزوجها وإتصاله بها لحديث "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه"( ) .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55681

حكم طلاق الحائض أو النفساء

فتاوى الطلاق / الطلاق فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
56028

لمن تعطى الكفارة في الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62022

ما حكم التلفظ بالظهار دون شهود؟

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60014

من أخذ مالا ليتاجر به وهو مفلس فتزوج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60714

من كان جائعاً فأكل من مال غيره

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61134

مداعبة الأمة قبل الاستبراء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60416

ضمان البائع إذا هلك المبيع المستثنى تحت يديه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63421

لا حد للصلاة على النبي

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64064

ما حكم الإطالة على الناس في القنوت

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع