0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها
الحكم إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها
السؤال :
س: إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها ولا يتصل بها . فهل هو ظهار أم ماذا عليها ؟|
الإجابة
ج:هي يمين وعليها أن تكفر وترجع إلى الذي هو خير وهو اتصالها بزوجها وإتصاله بها لحديث "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه"( ) .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56023

ماذا على الرجل إذا ظاهر من زوجته

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62099

حكم الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56026

كفارة الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60718

الأكل من البستان إن كان جائعاً

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60058

أداء فريضة الحج لمن ليس لها محرم

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54678

حكم من سهى عن تلاوة آية من القرآن الكريم

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55115

اللحم المستورد المذبوح على غير الطريقة الإسلامية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60556

منع سقي الماء إذا كانت مزرعة واحدة وقسمت بين أربعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المضاربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55249

الحكم إن ضحى الرجل دون أن يتصدق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع