0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الحجر على المنفق في سبيل الله
الحجر على المنفق في سبيل الله
السؤال :
س:هل يحجر على المنفق في سبيل الله حتى ولو انفق ماله كله أم الذي ينفقه على رغباته وشهواته؟|
الإجابة
ج:من يقول بجواز الحجر على غير المفلس يقول: يحجر على من ينفق ماله تبذيراً على رغباته وأهوائه وشهواته وفيما لا ينفع مثل من يشتري قاتاً بآلاف الريالات أو يصطحب مجموعة من الناس ويدخلهم الفندق ويحاسب عليهم ويشتري القات والسيجارة ويوزعها لأصحابه ويدخلهم المطعم ويقول على حسابي ففي مثل هذه التصرفات وأمثالها يحجر على المنفق المبذر عند من يجوِّز الحجر على المديون وغير المفلس أما من ينفق أمواله للمجاهدين أو الفقراء والمساكين في سبيل الله فلا يحجر عليه حتى ولو أنفق ماله كله في سبيل الله لأنه فعل خير.
2021-08-22 11:56:47
فتاوى : فتاوى الحجر   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60018

المفلس وبيوت أبنائه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60021

بيع الأرض لقضاء الدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60022

أسوة الغرماء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54981

رأي الجعفرية في غسل الرجلين

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54381

العودة إلى الوراء بعد أن الطواف

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60794

إقامة الحد على المحارب

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60287

أهل الثلثان في الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55551

ما يشترط في الواعظ

/ فتاوى العلم

علي بن محمد بارويس
60610

الوقف على الذكور من الأولاد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع