0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ المفلس وبيوت أبنائه
المفلس وبيوت أبنائه
السؤال :
س:إذا كان هناك مفلساً ولكنه كتب المال الذي عنده والبيوت بأسماء أبنائه فما حكم الشرع في ذلك ؟|
الإجابة
ج:إذا ظهر بقرينة أنها ملكه وأنه تحيّل فلا تصدق الحيلة بل تصادر .
2021-08-22 11:56:47
فتاوى : فتاوى الحجر   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60016

رجل اشترى أرض من صدوق هو أمين له

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60017

الاتجار في المخدرات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60021

بيع الأرض لقضاء الدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60895

النكاية بالعدو

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54761

التأمين بعد دعاء خطيب الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61059

أحسن كتاب في ناسخ الكتاب والسنة

/ فتاوى العلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65716

نذر الأب لأولاد أولاده وحرمان أولاده وبناته وزوجته وبنات أبنائه من التركة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
60573

منع الجد أحد الأحفاد بسبب المرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60023

دين المفلس لأكثر من شخص

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع