0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ المنزل للمحجور عليه
المنزل للمحجور عليه
السؤال :
س:هل يستثنى المنزل للمحجور عليه ؟|
الإجابة
ج:بعض العلماء قالوا يستثنى البيت من الحجر والبيع وبعض العلماء قالوا : يفصَّل إن كان البيت الذي يسكنه قديماً وهو من أيام أبيه أو جده وانتقل إلى ملك المفلس بواسطة الإرث أو أن شراءه له قديم وليس من أموال الغرماء فيستثنى له وإن كان البيت حديث العمارة بحيث يغلب على الظن أنه بناه من أموال الغرماء . فلا يستثنى له البيت بل يحجر عليه لأنه من أموال الغرماء ولكي لا يُفتح الباب لكل من يأخذ أموال الناس ويعمر بها ويعلن إفلاسه لكن البيت الذي آل إلى ملكه بالإرث من أقربائه أو اشتراه قبل الاستدانة من الغرماء فلا يحجر عليه ويستثنى له .
2021-08-22 11:56:47
فتاوى : فتاوى الحجر   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60020

المفلس الذي حُجر على أمواله ولم تفي بديونه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60022

أسوة الغرماء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60011

أخذ الورثة الحجر عن مورثهم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54945

مذهب الإمام الشوكاني

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61053

حكم الانتخابات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54392

من تأخر عن الوصول إلى عرفات

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الوقوف بعرفة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55611

هل المجنون يصلى عليه

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
63018

حكم من أقيم عليه الحد في الدنيا ومصيره في الآخرة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65429

حقيقة حديث العتق من النار في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع