0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ المنزل للمحجور عليه
المنزل للمحجور عليه
السؤال :
س:هل يستثنى المنزل للمحجور عليه ؟|
الإجابة
ج:بعض العلماء قالوا يستثنى البيت من الحجر والبيع وبعض العلماء قالوا : يفصَّل إن كان البيت الذي يسكنه قديماً وهو من أيام أبيه أو جده وانتقل إلى ملك المفلس بواسطة الإرث أو أن شراءه له قديم وليس من أموال الغرماء فيستثنى له وإن كان البيت حديث العمارة بحيث يغلب على الظن أنه بناه من أموال الغرماء . فلا يستثنى له البيت بل يحجر عليه لأنه من أموال الغرماء ولكي لا يُفتح الباب لكل من يأخذ أموال الناس ويعمر بها ويعلن إفلاسه لكن البيت الذي آل إلى ملكه بالإرث من أقربائه أو اشتراه قبل الاستدانة من الغرماء فلا يحجر عليه ويستثنى له .
2021-08-22 11:56:47
فتاوى : فتاوى الحجر   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60017

الاتجار في المخدرات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60021

بيع الأرض لقضاء الدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60014

من أخذ مالا ليتاجر به وهو مفلس فتزوج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60812

قتل قاطع الصلاة حداً عند الشوكاني

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54348

الطهارة للطواف

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54650

الأم والأخت إن تركا الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61927

القضاء بعد انقضاء الغيبوبة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62542

إلقاء النكت في كل مكان

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56106

الحكم إن رضع مع بنت وهما صغار هل تحرم عليه

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع