0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ الجهر بالتكبير عند الذهاب لصلاة العيد
الجهر بالتكبير عند الذهاب لصلاة العيد
السؤال :
هل يُكَبِّر الرجل إذا ذهب لصلاة عيد الفطر والأضحى ، ويجهر بذلك ، أم يُسِرُّ التكبير ؟
الإجابة
التكبير عند الذهاب إلى مصلى العيد صحت فيه آثار موقوفة ومقطوعة ، ولم يصح فيه بذاته حديث مرفوع ، فقد أخرج الفريابي في “أحكام العيدين” برقم (53) أن ابن عمر كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى ، حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيره ، وسنده حسن ، ورُوي مرفوعًا، وهو منكر .
وعند الحاكم (1/298) وغيره أن ابن عمر كان يخرج في العيدين من المسجد ، فيكبر حتى يأتي المصلى ، وسنده حسن .
وقد سأل شعبة الحكم وحمادًا: أُكَبِّر إذا خرجت إلى العيد ؟ قالا: نعم . أخرجه ابن أبي شيبة برقم (5626) وسنده صحيح .
وعند البيهقي (3/279) من طريق تميم بن سلمة ، قال: خرج ابن الزبير يوم النحر ، فلم يرهم يكبرون ، فقال: مالهم لا يكبرون ؟ أما والله (إذْ) فعلوا ذلك ، فقد رأيتنا في العسكر وما يُرَى طرفاه ، فيكبر الرجل ، فيكبر الذي يليه ، حتى يرتج العسكر تكبيرًا ، وإن بينكم وبينهم كما بين الأرض السفلى والسماء العليا . وهذا سنده صحيح .
وقد ذهب أبو حنيفة – في رواية عنه – إلى أن التكبير يُجْهَر به في عيد النحر دون عيد الفطر ، أثناء الغدو إلى المصلى ، واستدل بما أخرجه ابن أبي شيبة برقم (5629) من طريق شبعة مولى ابن عباس قال: كنت أقود ابن عباس يوم العيد ، فيسمع الناس يكبرون ، فقال: ما شأن الناس؟ قال: قلت: يكبرون ، قال: يكبر الإمام ؟ قلت: لا ، قال: أمجانين الناس ؟ . وهذا سند ضعيف ، فإن شعبة هذا يروي عن ابن عباس روايات أخرى كأنه ابن عباس آخر ، ولو قلنا: قد روى قصة ، ضبطها؛ فالعلة في أبي ذئب تلميذه في السند الذي روى الأثر على عدة أوجه ، واضطرب فيه .
وقد أجاب بعض الحنفية عن قول الله U: ]وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ[ وهو في الفطر: بأن المراد التكبير في الصلاة ، أو المراد تعظيم الله ؛ لقوله تعالى: ]وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً[ وهذا الحصر للآية لا يصح ، فالآية أعم من ذلك ، وقد رجح الطحاوي – وهو حنفي – أن سنة العيدين واحدة ، وأنه لا دليل على التفريق ، وهو قول أكثر العلماء ، وفِعْلُ جماعة من السلف ، انظر “مختصر اختلاف العلماء” للطحاوي (1/376-378) و”بدائع الصنائع” للكاساني (1/415) و”فتح الباري” لابن رجب (9/31-32) .
(تنبيه): النساء أيضًا يُكَبِّرْن ، إذا أُمِنَت الفتنة ، ولا يجهرن كجهر الرجال ، والأصل في ذلك حديث أم عطية , وانظر “فتح الباري” لابن رجب (9/33) .
2021-09-12 13:01:32
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61667

الذكر بين تكبيرات صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
54825

صلاة العيد على مذهب الهادوية

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61665

الجهر في صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61782

قسمة الربح والخسارة في المضاربة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المرابحة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61561

اخراج الزكاة قيمة بدل العين

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61652

حمل السلاح يوم العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61668

رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
56263

عمارة المسجد من أموال الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55055

التيمم للجنب عند عدم القدرة على استخدام الماء

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع