0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ التلفظ بالطلاق دفعة واحدة
التلفظ بالطلاق دفعة واحدة
السؤال :
أنا متزوّج من امرأة ولي منها طفلان وهي حامل حصل بيننا خلاف بسيط فتركت الأطفال والبيت دون علمي وذهبت إلى بيت أبيها فانتظرت فترة قرابة عشرة أيام فلم ترجع لي أو يأتي أحد من أهلها ليسألوا عن أسباب الخلاف أو يأخذوا الأولاد كون عمر الطفل الأوّل سنتان ونصف والثاني عمره قرابة سنة فقط أو حالوا الاتصال بالتليفون ، فكان غضبي يزداد كوني لم أكن مخطئ في حقّها وأيضاً غضبي منها بسبب تركها الأطفال ، ثم بعد ذلك ذهبت إلى منزل أخي الكبير وكان في المدينة فلم أجده فسألت زوجته وأولاده عنه فقالوا أنه خرج إلى السوق ثم سألوني عن أسباب الخلاف بيني وبين زوجتي وأنه لم يتصل أحد بهم من أهل زوجتي ويخبرهم عن خلافنا ، فسألت زوجة أخي وأولادها عن رأي أخي في هذه المشكلة ما أجابوا بأن أخي سيأتي إلى القرية لكي يتبيّن أسباب الخلاف بيني وبين زوجتي ويصلح بيننا ،فثَار غضبي من هذا فقلت لزوجة أخي و الأولاد أنا لا أريد الصلح بعد تركها أطفالي وبيتي فقلت هي طالق..طالق ..طالق ثلاث تطليقات متتاليّة ثم ظاهر منها ، فخرجت مسرعاً من البيت في حالة غضب فصادفت أخي في الطريق فسلّمت عليه وسألني عن زوجتي وعن الخلاف فقلت له إني قد طلقتها لتوّيَ ثلاث فحاول أن يراجعني ويهدأني فقلت له خلاص أنا لا أريد قد طلّقتها ، طلّقتها فمشيت من أمامه إلى السوق فوجدت رجلان من أقرباء زوجتي فقلت لهم أن يبلغوا زوجتي وأهلها أني قد طلّقتها وعندما عدت إلى البيت في القرية أخبرت أمي وإخواني هناك أنّي طلّقت زوجتي في منزل أخي الكبير وظاهرت منها وكلّما سألني أحد من الناس أخبرته أنّي طلّقت زوجتي وكان هذا في نفس يوم الطلاق وأيام أخرى ثم بعد ذلك كانت تراجعني أمي عن قرار الطلاق غضبت وظاهرت من زوجتي وكان ذلك الظهار قد حصل عدّة مرّات ، وبعد أيام قال لي بعض الناس أنّ الطلاق الذي طلّقت زوجتي طلاق بائن ولا تحلُّ لي زوجتي ندمت على ذلك كوني لم أقصد ولم أعلم بهذا وكنت أعتقد إنه لا يجوز الطلاق وهي حامل أو أنها تقع طلقة واحدة فقط وكنت أقصد بالظهار ظهاراً .وبعد ما قال بعض الناس إنه طلاق بائن حاولت أن أرسل المهر لزوجتي فلم أستطع ، هذا ما وقع والله أعلم على ما أقول شهيد ، أفيدوني وفقكم الله وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه تلفّظ بالطلاق ثلاثاً في مجلس واحد فتقع عليه طلقة واحدة رجعية في أصحّ قولِ أهل العلم وما جرى منه على سبيل الأخبار كما أفاد عندي حينما استفسرته لا يعد إنشاء للطلاق وحيث إنه ظاهر من زوجته أثناء عدّتها فعليه كفّارة ظهار عتق رقبة وحيث أن العتق نادر فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين وإذا عجز عن الصوم أطعم ستين مسكيناً هذا قبل أن يمسّها كما جاء في كتاب الله تعالى ، وبإمكان الأخ أن يراجع زوجته في العدّة ( قبل الوضع) وتحسب عليه طلقة واحدة فإذا كانت الأولى أو الثانية فهي رجعية وإذا كانت الثالثة فهي البائنة وهذا ما لم يفعله السائل والله أعلم .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:49
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65802

قوله حرام طلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64249

مراجعة المطلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
66992

حدوث فعل الطلاق للمرأة ناسية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65758

الخضاب عند الوضوء والصلاة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
64670

حامل فى شهرها الخامس

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55487

الفروق بين الرجل والمرأة في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
62061

رفض المطلقة العودة لزوجها بعد مراجعتها في العدة

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66326

الوعد بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
56216

زكاة النباتات مرة واحدة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع