0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ قول حرام طلاق
قول حرام طلاق
السؤال :
واحد قال حلف حرام وطلاق هل الحرام والطلاق عليه هل يقع ؟ 
الإجابة
يتردد للأسف عند كثير من العامة استعمال لفظ حرام طلاق، حرام وطلاق فيسألون بعد ذلك هل يقع أم لا؟ الحقيقة أنا انصح الإنسان أن يجتنب هذا اللفظ، ولا يحلف بالحرام والطلاق لا يحلف به لا يجوز له ذلك، لأنه يوقع بعد ذلك نفسه في حرج في حكمه هل هو يعتبر ذلك طلاقاً أم لا فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا لم ينسبها إلى الزوجة كان يقول حرام و طلاق من زوجته واضح ولا لا، أو من فلانة التي هو متزوج بها فلا يقع طلاقًا لا يقع طلاقاً وهو لغو أقرب ولو أنه كّفر كّفارة يمين إن شاء الله يجزئه فأحوط له أن يكفر كفارة يمين، و الأفضل في البداية هو أن يبتعد عن هذا اللفظ حتى لا يقع في الحرج، ثم بعد ذلك يكثر من الاستفتاء المستفتيين يقع في مثل ذلك .
2021-12-15 13:43:11
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64383

طلقها ثلاثاً وهو سكران

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65075

حكم طلاق الفاقد للوعي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64671

الطلاق بالهاتف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67442

الوضوء في مكان قضاء الحاجة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
66006

حلف قال حرام وطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55714

مسائل في أحكام القصر والجمع للمسافر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع