0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ قول حرام طلاق
قول حرام طلاق
السؤال :
واحد قال حلف حرام وطلاق هل الحرام والطلاق عليه هل يقع ؟ 
الإجابة
يتردد للأسف عند كثير من العامة استعمال لفظ حرام طلاق، حرام وطلاق فيسألون بعد ذلك هل يقع أم لا؟ الحقيقة أنا انصح الإنسان أن يجتنب هذا اللفظ، ولا يحلف بالحرام والطلاق لا يحلف به لا يجوز له ذلك، لأنه يوقع بعد ذلك نفسه في حرج في حكمه هل هو يعتبر ذلك طلاقاً أم لا فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا لم ينسبها إلى الزوجة كان يقول حرام و طلاق من زوجته واضح ولا لا، أو من فلانة التي هو متزوج بها فلا يقع طلاقًا لا يقع طلاقاً وهو لغو أقرب ولو أنه كّفر كّفارة يمين إن شاء الله يجزئه فأحوط له أن يكفر كفارة يمين، و الأفضل في البداية هو أن يبتعد عن هذا اللفظ حتى لا يقع في الحرج، ثم بعد ذلك يكثر من الاستفتاء المستفتيين يقع في مثل ذلك .
2021-12-15 13:43:11
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66974

الخلاف بين الزوجتين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
65302

إثبات الثلاث طلاقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64393

الاستهزاء بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67281

تيسير العلم في هذا الزمن

/ فتاوى العلم

علي بن محمد بارويس
65939

أصل مسألة الميت من ستة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65725

إفطار النفساء في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع