0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التفضيل بين الأولاد في العطية
التفضيل بين الأولاد في العطية
السؤال :
يا شيخ أكرم: أب عنده مجموعة من الأولاد وأراد أن يخص واحدا منهم او اثنين بعطية مثلا قطعة أرض فهل يجوز ذلك ؟
الإجابة
لا يجوز التفضيل بين الأولاد في العطية بل الواجب العدل بينهم لحديث النعمان بن بشير، قال: نحلني أبي نحلا، ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال: «أكل ولدك أعطيته هذا؟» قال: لا، قال: «أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟» قال: بلى، قال: «فإني لا أشهد» رواه مسلم، وفي رواية (ف? تشهدني إذا، فإني ? أشهد على جور).
2022-03-28 11:27:41
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67638

بيع دراجة بوعد شرائها مرة أخرى بنفس الثمن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67669

شراء سمكة وعند تنظيفها من البائع وُجِد بها ذهب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
64548

عمل تسهيل لموظفين حسب رغبتهم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67756

استحباب الغسل بعد تغسيل الميت

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
67108

الأخذ من ماء المسجد للبيت

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أكرم بن مبارك عصبان
66713

يكره للمأمومين الصلاة بين السواري

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع