0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التفضيل بين الأولاد في العطية
التفضيل بين الأولاد في العطية
السؤال :
يا شيخ أكرم: أب عنده مجموعة من الأولاد وأراد أن يخص واحدا منهم او اثنين بعطية مثلا قطعة أرض فهل يجوز ذلك ؟
الإجابة
لا يجوز التفضيل بين الأولاد في العطية بل الواجب العدل بينهم لحديث النعمان بن بشير، قال: نحلني أبي نحلا، ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال: «أكل ولدك أعطيته هذا؟» قال: لا، قال: «أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟» قال: بلى، قال: «فإني لا أشهد» رواه مسلم، وفي رواية (ف? تشهدني إذا، فإني ? أشهد على جور).
2022-03-28 11:27:41
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63737

رفع السعر للدفع الآجل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64549

إيداع الأموال في البنوك الإسلامية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
64538

الشيء الذى يعطيه مندوب المشتريات للمؤسسة ملكاً لمن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67945

انتقاض وضوء الإمام في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
68094

من المحارم زوجة الأب وإن طُلقت من الأب

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
67540

زكاة المال وزكاة الذهب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع