0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التفضيل بين الأولاد في العطية
التفضيل بين الأولاد في العطية
السؤال :
يا شيخ أكرم: أب عنده مجموعة من الأولاد وأراد أن يخص واحدا منهم او اثنين بعطية مثلا قطعة أرض فهل يجوز ذلك ؟
الإجابة
لا يجوز التفضيل بين الأولاد في العطية بل الواجب العدل بينهم لحديث النعمان بن بشير، قال: نحلني أبي نحلا، ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال: «أكل ولدك أعطيته هذا؟» قال: لا، قال: «أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟» قال: بلى، قال: «فإني لا أشهد» رواه مسلم، وفي رواية (ف? تشهدني إذا، فإني ? أشهد على جور).
2022-03-28 11:27:41
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67641

بيع الذهب وشراءه بالتقسيط

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
65942

مات وترك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60418

الاستثناء المعلوم في المبيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66860

كفارة قتل شخصين خطأ

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
68212

الحلف على الشيء ثم التراجع عن اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
67465

تحاميل المهبل في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع