0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التفضيل بين الأولاد في العطية
التفضيل بين الأولاد في العطية
السؤال :
يا شيخ أكرم: أب عنده مجموعة من الأولاد وأراد أن يخص واحدا منهم او اثنين بعطية مثلا قطعة أرض فهل يجوز ذلك ؟
الإجابة
لا يجوز التفضيل بين الأولاد في العطية بل الواجب العدل بينهم لحديث النعمان بن بشير، قال: نحلني أبي نحلا، ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال: «أكل ولدك أعطيته هذا؟» قال: لا، قال: «أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟» قال: بلى، قال: «فإني لا أشهد» رواه مسلم، وفي رواية (ف? تشهدني إذا، فإني ? أشهد على جور).
2022-03-28 11:27:41
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65059

بيع وشراء من سوق الحراج ؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
64148

بيع تجار الذهب الدين مقابل أوراق نقدية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
65182

بيع الدخان والسجائر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66702

لا يؤمن أحدكم في بيت رجل إلا بإذنه

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
66871

أكل لحم الثعلب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
67023

التهنئة بشهر رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع