0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ البيع عبر الهاتف
البيع عبر الهاتف
السؤال :
هل يقع البيع عبر الهاتف يقول بعد معاينة البضائع؟
الإجابة
القضية يعني ليس في قضية معاينة البضائع، لأنه قضية المعاينة مطلوبة، حتى لا يدخل الإنسان إلا على بينة ووضوح ولكن لو حصل البيع سواء باللقاء، أو بالهاتف، أو بالمكاتبة فرضًا قبل النظر إلى البضائع، فكذلك من هذه الناحية ليست هي مهمة لأنه بعد ما يراها إذا اختلفت أوصافها أو ظهر فيها ما لم يكن بيّنًا حينما تبايع له طلب الفسخ، ويجوز له أن تُفسخ البضاعة، الشاهد أنه عقد البيع بالوسائل الحديثة بالهاتف، أو بالمكاتبات الحديثة المعروفة أو غيرها، إذا وثق و اطمئن كل منهما إلى الآخر وعرف أن هذا الذي يحدثه هو غريمه وعميله، فهذا يصح لا حرج.
2021-11-15 07:31:40
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60412

كتابة بصيرة بيع بدون التأكد من المستندات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67656

كتمان عيب البضاعة المباعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
64539

التصرف فى الشيء الموكل إليه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62740

شراء العقار بمال العقار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63572

القصر في الصلاة للمسافر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64047

مكان الإحرام لمن ذهب المدينة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65351

طلق عبر الهاتف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61949

عدم فهم لغة الخطبة لأنها في دولة أجنبية

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60370

ترك الإيجاب والقبول في البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع