0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ البيع عبر الهاتف
البيع عبر الهاتف
السؤال :
هل يقع البيع عبر الهاتف يقول بعد معاينة البضائع؟
الإجابة
القضية يعني ليس في قضية معاينة البضائع، لأنه قضية المعاينة مطلوبة، حتى لا يدخل الإنسان إلا على بينة ووضوح ولكن لو حصل البيع سواء باللقاء، أو بالهاتف، أو بالمكاتبة فرضًا قبل النظر إلى البضائع، فكذلك من هذه الناحية ليست هي مهمة لأنه بعد ما يراها إذا اختلفت أوصافها أو ظهر فيها ما لم يكن بيّنًا حينما تبايع له طلب الفسخ، ويجوز له أن تُفسخ البضاعة، الشاهد أنه عقد البيع بالوسائل الحديثة بالهاتف، أو بالمكاتبات الحديثة المعروفة أو غيرها، إذا وثق و اطمئن كل منهما إلى الآخر وعرف أن هذا الذي يحدثه هو غريمه وعميله، فهذا يصح لا حرج.
2021-11-15 07:31:40
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61498

العروض التي تقدمها المحال التجارية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. محمد بن موسى العامري
65944

عدم الوفاء بالشرط

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
63757

الخطأ في تقييم السلع وشراء البضائع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64287

واجب النصح بين الحاكم والمحكوم

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أحمد بن حسن سودان المعلم
63157

تعطي زوجها من زكاتها

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65438

الاختلاف حول أول أيام رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
62966

البيع والشراء في العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
60015

البيع من المال تسديداً للدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61575

قضاء المعتكف أعماله عبر الهاتف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع