0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ البيع عبر الهاتف
البيع عبر الهاتف
السؤال :
هل يقع البيع عبر الهاتف يقول بعد معاينة البضائع؟
الإجابة
القضية يعني ليس في قضية معاينة البضائع، لأنه قضية المعاينة مطلوبة، حتى لا يدخل الإنسان إلا على بينة ووضوح ولكن لو حصل البيع سواء باللقاء، أو بالهاتف، أو بالمكاتبة فرضًا قبل النظر إلى البضائع، فكذلك من هذه الناحية ليست هي مهمة لأنه بعد ما يراها إذا اختلفت أوصافها أو ظهر فيها ما لم يكن بيّنًا حينما تبايع له طلب الفسخ، ويجوز له أن تُفسخ البضاعة، الشاهد أنه عقد البيع بالوسائل الحديثة بالهاتف، أو بالمكاتبات الحديثة المعروفة أو غيرها، إذا وثق و اطمئن كل منهما إلى الآخر وعرف أن هذا الذي يحدثه هو غريمه وعميله، فهذا يصح لا حرج.
2021-11-15 07:31:40
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60402

حكم بيع العبيد والإماء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60404

شراء الإنسان ما علم أو غلب على ظنه أنه مسروق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60423

بيع التقسيط عند الشافعي والشوكاني

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63768

مال اللقطة اللذي لم يسأل عنه صاحبه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64029

عدم قدرة المريض على استقبال القبلة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63892

البناء في أرض كان فيها قبر ولكنها ليست مقبرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
61575

قضاء المعتكف أعماله عبر الهاتف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
60450

شراء جزء من البيت بدون النظر إلى المستندات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65914

حكم البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع