يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويتصدق منها لقوله تعالى (فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِير). ولو أراد أن يأكلها كلها ولا يتصدق منها فهل يجوز ذلك، فيها قولان عند الشافعية، والأصح منهما وجوب التصدق كما في المنهاج، قال في التحفة لأنها شرعت رفقا بالفقير .