0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الإرث تعصيباً
الإرث تعصيباً
السؤال :
توفي الجندي قائد في حرب 94 م وخلف بعده من الورثة زوجة وأخ وأختين وأم متزوجة وكان يُعطى لزوجته الربع من الراتب حتى تزوجت رجل آخر ثم صرفت الدولة لكل شهيد أرضية وقد قمنا ببيع الأرضية بمبلغ 750 ألف ريال فكم يكون نصيب كل واحد من الورثة وهل يسلّم لزوجته الربع من الراتب بعد أن تزوجت ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فمصير قيمة الأرضية أن تقسم بين ورثته لأنها من التركة ، وعليه فيكون للزوجة الربع من قيمتها وللأم السدس والباقي للإخوة الأشقاء تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأما الراتب فالظاهر لدينا أنه هبة من الدولة لمن عيّنته والله أعلم .
2021-11-20 09:42:22
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65274

الإرث فى معاش المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65035

ديون الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65721

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65394

طلق في غير وعي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66342

الإنفاق على البنت من الزنا

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
64682

التلفّظ بالطلاق ثلاثاً فى مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65194

الغرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66099

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66358

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع