0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الإرث تعصيباً
الإرث تعصيباً
السؤال :
توفي الجندي قائد في حرب 94 م وخلف بعده من الورثة زوجة وأخ وأختين وأم متزوجة وكان يُعطى لزوجته الربع من الراتب حتى تزوجت رجل آخر ثم صرفت الدولة لكل شهيد أرضية وقد قمنا ببيع الأرضية بمبلغ 750 ألف ريال فكم يكون نصيب كل واحد من الورثة وهل يسلّم لزوجته الربع من الراتب بعد أن تزوجت ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فمصير قيمة الأرضية أن تقسم بين ورثته لأنها من التركة ، وعليه فيكون للزوجة الربع من قيمتها وللأم السدس والباقي للإخوة الأشقاء تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأما الراتب فالظاهر لدينا أنه هبة من الدولة لمن عيّنته والله أعلم .
2021-11-20 09:42:22
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64758

وهب المرأة ماورثته من زوجها لأولاد أخوها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
68243

وفاة ابن وأب في آن واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
60330

مقسِّم التركة كل ما فيه حيلة على أحد من الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66363

الحلف بالطلاق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
64986

ما حكم لبس الذهب على الجنابي كونها عادات وتقاليد

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65993

قراءة القرآن وتعلمه والحيض

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
66364

الإرث مع العم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65721

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65196

كيفية الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع