0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الإرث تعصيبا
الإرث تعصيبا
السؤال :
عندما تزوج جدي من جدتي كان معها بنت من رجل آخر وأنجبت له جدّتي خمس بنات وولد ، توفيت إحدى بناته وهو حي وقبل أن يموت ترك ورقة للبنت التي من رجل آخر أن لها قسم من التركة وبعد فترة توفي ابنه فهل لأبناء عمومته قسم من الأرض ؟
الإجابة
هذه وصية والوصية في الثُلث أو ما دونه جائزة لغير الوارث ، وبناءً عليه تستحق هذه البنت ما أوصى به الميت الأول (سيف ) . وما بقي فللورثة ، للزوجة الثُمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأما عن تركة الابن فلأمه السُدس ولأخوته الشقيقات الثلثان ولأخته من أمه السُدس ولا شيء لأبناء عمومته لاستغراق الورثة جميع المال والله أعلم .
2021-11-20 09:42:21
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60238

الوصية بثلث المخلف لولده الصغير

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60228

تطبيق وصية الموصي حرفياً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60239

الوصية لوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66186

جمع الصلوات بالسفر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
67204

الطلاق ثلاثا في مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
67359

آداب الدعاء وشروطه

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

علي بن محمد بارويس
65721

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65274

الإرث فى معاش المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66184

محجوبون من الإرث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع