0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ طلقها زوجها طلقتين ثم عقد عليها بعقد جديد
طلقها زوجها طلقتين ثم عقد عليها بعقد جديد
السؤال :
رجل طلق زوجته للمرة الأولى وراجعها أثناء العدة، وطلقها مرة ثانية وهي الآن في فترة العدة ولكنه لم يرجعها لذمته وفضل أن تتم العدة ثم يرجعها بعقد جديد فهل العقد الجديد يلغي الطلقات السابقة أفتوني جزاكم الله خيراً؟
الإجابة
العقد الجديد هنا لا يهدم ما قبله من التطليقات وهذا باتفاق والخلاف الحاصل إنما هو فيما لو طلقها طلقة أو طلقتين ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها أو توفي عنها فمن أهل العلم من يرى أن العقد الجديد للزوج الثاني يهدم تطليقات الزوج الأول فيما لو رجع إليها فترجع إليه كأنها زوجة جديدة وعللوا قولهم بأنه إذا كان العقد الجديد للزوج الثاني يهدم الثلاث فمن باب أولى أنه يهدم الطلقة والطلقتين ومنهم من قال إنما يهدم الثلاث لأنها صارت محرمة عليه بعدها وأما الطلقة والطلقتين فلا تحرمان عليه إرجاع زوجته فإذا تزوجها الزوج الأول فترجع إليه بما تبقى له من التطليقات وهذا هو الراجح والله الموفق
الطلاق   -  
2021-09-18 08:37:11
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55957

طلاق المكره ودعوى الإكراه

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55918

طلب الرجل من الابن أن يطلق زوجته

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55943

رجل قال لزوجته إن ذهبت عند بيت فلان فأنت طالق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62487

حكم الحلف بالطلاق؟ وهل يقع طلاقا؟

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62052

خروج المعتدة من الوفاة لبعض مصالحها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62016

الخادمات ليسوا ملك يمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64286

الخروج من المسجد ورفض الصلاة خلف إمام معين

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
64721

منع المرأة نفسها عن زوجها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55632

حكم احتجاب المرأة من أولاد أخي زوجها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع